responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 163

الرجل بين الطائفة مكانه الوجه والعين في كونهما محور الجمال والبهاء.

5 ـ وكيـل:

قال المحقّق القمي: كون الراوي وكيلاً لأحد من الأئمّة (عليهم السلام)أمارة الوثاقة لما قيل: إنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلاً [1].

وقال المامقاني: كونه وكيلاً لأحد الأئمّة (عليهم السلام)من أقوى أمارات المدح بل الوثاقة والعدالة، لأنّ من الممتنع عادة جعلهم (عليهم السلام)غير العدل وكيلاً، سيّما إذا كان وكيلاً على الزكوات و غيرها من حقوق اللّه تعالى. وقال المحقّق البهبهاني في ترجمة إبراهيم بن سلام: بأنّ قولهم وكيل من دون اضافة إلى أحد الأئمة أيضاً، يفيد ذلك،لأنّ من الاصطلاح المقرّر بين علماء الرجال أنّهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنّه وكيل أحدهم (عليهم السلام)فلا يحتمل كونه وكيل بني اُميّة[2].

نعم ذهب شيخنا المحقّق التستري إلى أنّ الوكالة عن الإمام لا تفيد شيئاً، واستدلّ على ذلك بوجهين:

1ـ إنّ صالح بن محمد بن سهل الهمداني كان يتولّى للجواد (عليه السلام)وإنّه دخل عليه وقال له : اجعلني من عشرة آلاف درهم في حِلّ، فقال (عليه السلام) له : أنت في حلّ، فلمّا خرج، قال (عليه السلام): يثب أحدهم على مال آل محمد و فقرائهم و مساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يقول: اجعلني في حلّ، أترى أنّه ظن بي أنّي أقول له: لا أفعل؟ واللّه يسألنّهم عن ذلك يوم


[1] القمي ـ أبو القاسمـ: قوانين ا لأُصول:1/485.
[2] عبد اللّه المامقاني: مقباس الهداية: ص130.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست