responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155

الأمر ونحو ذلك، فيفيد المدح المطلق[1].

أقول: إنّ اتّخاذ الموقف في مقدار ما تدلّ عليه هذه الألفاظ يحتاج إلى دراسة معمّقة، فلنبحث عن مفاد بعض هذه الألفاظ، ونحيل البعض الآخر إلى جهد القارئ.

1 ـ «عدل إمامي ضابط»، أو«عدل من أصحابنا الإماميّة ضابط»:

وهذه أحسن العبارات و أصرحها في جعل رواية الرجل من الصحاح، وهي تفيد التزكية التي يترتّب عليها كون الرواية صحيحة باصطلاح المتأخّرين، فلا يراد من العدل إلاّ ما وقع عليه الاتّفاق في معناه، لا الإسلام ولا الإيمان فقط، كما أنّه لا يراد من الإمامي إلاّ من يعتقد بإمامة إمام عصره وهو يلازم كونه اثني عشرياً إذا كان الراوي في عصر الغيبة[2] وأمّا الـضابط فقد مرّ تفسيره فلا نعيد.

2 ـ ثقة:

وهذه اللفظة كثيرة الدوران في الكتب الرجاليّة لا سيّما في رجالي النجاشي و فهرس الشيخ ومن بعدهما، فقد عرفت تنصيص الشهيد على كونها صريحة في العدل، وقال المامقاني: إنّ هذه اللفظة حينما تستعمل في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب، يكفي في


[1] بهاء الدين العاملي: الوجيزة: ص4.
[2] ولاعبرة بتقسيم أبي منصور البغدادي: الإماميّة خمس عشرة فرقة وعدّ منهم: الناووسية والفطحية والواقفية، لاحظ: الفَرق بين الفِرق: ص53، لأنّ الرجل في بيان فرق الشيعة خلط بين الغث والسمين، و أهل البيت أدرى بما فيه.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست