responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143

وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه و عن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي و كتابه كتابي[1].

9ـ روى أبو حمّاد الرازي، يقول : دخلت على علي بن محمّد (عليه السلام)بـ«سرّ من رأى » فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال لي: يا حماد! إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبداللّه الحسني واقرأه منّي السلام[2]. والاستدلال به لأجل اشتهاره بالوثاقة، وما أمر الإمام بالرجوع إليه إلاّ لأجلها.

ب ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين:

10 ـ روى الكشي، عن القاسم بن علاء، عن صاحب الزمان ـ عجّل اللّه فرجه ـ أنّه قال: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم بسرّنا ونحمله إياه إليهم، وعرّفنا ما يكون من ذلك إن شاء اللّه تعالى [3].

11 ـ و روى البرقي، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)قال: حديث في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا، من ذهب أو فضة[4].

12 ـ و روى المفيد، عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ: حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها.[5]


[1] الصدوق: كمال الدين: ص485 باب ذكر التوقيعات.
[2] السيّد البروجردي: جامع أحاديث الشيعة: 1/224 برقم 322.
[3] الكشي: الرجال : ص450 برقم 413 طبع الأعلمي.
[4] البرقي: المحاسن: 1/229 برقم 166.
[5] المفيد: الاختصاص: ص61.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست