اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 143
وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه و عن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي و كتابه كتابي[1].
9ـ روى أبو حمّاد الرازي، يقول : دخلت على علي بن محمّد (عليه السلام)بـ«سرّ من رأى » فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال لي: يا حماد! إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبداللّه الحسني واقرأه منّي السلام[2]. والاستدلال به لأجل اشتهاره بالوثاقة، وما أمر الإمام بالرجوع إليه إلاّ لأجلها.
ب ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين:
10 ـ روى الكشي، عن القاسم بن علاء، عن صاحب الزمان ـ عجّل اللّه فرجه ـ أنّه قال: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم بسرّنا ونحمله إياه إليهم، وعرّفنا ما يكون من ذلك إن شاء اللّه تعالى [3].
11 ـ و روى البرقي، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)قال: حديث في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا، من ذهب أو فضة[4].
12 ـ و روى المفيد، عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ: حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها.[5]
[1]
الصدوق: كمال الدين: ص485 باب ذكر التوقيعات. [2] السيّد البروجردي: جامع أحاديث الشيعة: 1/224 برقم 322. [3] الكشي: الرجال : ص450 برقم 413 طبع الأعلمي. [4] البرقي: المحاسن: 1/229 برقم 166. [5] المفيد: الاختصاص: ص61.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 143