responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

الفصل الخامس:

من تُقْبَل روايته و من تُرَدّ

إنّ معرفة من تقبل روايته و من تردّ من أهمّ مباحث علم الحديث و أتمّها نفعاً، لأنّ بها يحصل التمييز بين الحجّة واللاحجّة، والكافل لها أمران:

1 ـ تبيين الضابطة الكليّة في المقام.

2 ـ تطبيق تلك الضابطة على مواردها.

والمتكفّل لبيان الأمر الأوّل هو علم الدراية، و للثاني علم الرجال، ولأجل ذلك نبحث هنا عن الضابطة الكلّية للحجّية.

أقول: إنّهم شرطوا لقبول خبر الواحد في الراوي شروطاً نأتي بها إجمالاً:

1 ـ الإسلام:

المشهور اعتباره، وقال الشهيد: اتّفق أئمّة الحديث والاُصول الفقهية عليه، فلا تقبل رواية الكافر مطلقاً سواء أكان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى، أم من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة، وقبول شهادة

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست