responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119

وفسّره المامقاني بقوله: «وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً أو وصفاً»، والظاهر أنّ القسم الأوّل داخل في المجهول الذي نشير إليه.

13 ـ المجهول:

وهو ما لم يعنْون في كتب الرجال، أو عنْون ولكن لم يعرف ذاته وحكم عليه بالجهالة، وعرّفه المامقاني بقوله: «وهو ما ذكر رجاله في كتاب الرجال، ولكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ من حيث العقيدة».

ولأجل كون المقصود ما ذكرناه لا ما ذكره انتقد على الشيخ المامقاني اكثاره في كتابه تنقيح المقال في علم الرجال من قوله: «مجهول» لا سيّما في فهرس تنقيح المقال، فإنّ الناظر فيه لا يرى إلاّ المجاهيل، مع أنّ المحقّق الداماد عقد الراشحة الثالثة عشرة من رواشحه في معنى المجهول وأثبت أنّه لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي إلاّ من حكم بجهالته أئمّة علم الرجال، فمع عدم الظفر بشيء من ترجمة أحواله، لا يجوز التسارع على الراوي بالحكم بالجهالة[1] وعليه فالمجهول مختصّ بمن حكم عليه بالجهالة بالحمل الشائع بأنه لم يعرف رأساً.

إلاّ أن يكون للمحقق المامقاني اصطلاح خاصّ في المجهول كما ربّما يدّعى.

14 ـ الموضوع:

وهو المكذوب المختلق المصنوع وهو شرّ الضيعف[2]، بمعنى أنّ


[1] الطهراني، الذريعة:4/466 برقم 2070.
[2] النووي: التقريب والتيسير: 1/231.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست