responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110

وأمّا الخامس; فهو كاشف عن تكافؤ الأدلّة في نظر القائل وعدم ترجيح أحد الطرفين على الآخر، والمهم هو السادس والسابع و موردهما مراسيل الفقيه، فقد ذهب غير واحد من المحققين إلى حجّيتها فلا بأس بإفاضة الكلام فيه فنقول:

مراسيل الفقيه:

إنّ كتاب «من لا يحضره الفقيه» : يشتمل على ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر حديثاً مسنداً، وعلى اَلْفَين وخمسين حديثاً مرسلاً، والمراد من المرسل أعمّ ممّا لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال: روي، أو قال: قال عليه السلام، أو ذكر الراوي، أو صاحب الكتاب، و نسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، وقد أحصى المجلسي الأوّل ـ قدس سره ـ هذا القسم الأخير في شرحه على الفقيه فبلغ أزيد من مائة وعشرين رجلاً، وأنّ أخبارهم تزيد على ثلاثمائة حديث، فربّما يقال : بحجّية القسم الثاني أعني مانسبه إلى المعصوم بصورة الجزم وقال: قال الصادق ـ عليهالسلام ـ .

قال الفاضل التفريشي: إنّ قول العدل: قال رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم يشعر باذعانه بمضمون الخبر بخلاف ما لو قال حدّثني فلان.

وقال السيد بحرالعلوم، قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية و الإعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لاتوجد في غيره من كتب الأصحاب.

وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقيه ـ عند قول المصنّف: وقال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام): كل ماء طاهر حتى تعلم أنّه قذر : هذا

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست