responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

غيرمرفوع إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)اللّهُمّ إلاّ إذا كان مبيّناً لشأن نزول الآية، فربّما يكون مرفوعاً لبّاً وإن لم يكن مرفوعاً لفظاً، كقول جابر: كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل اللّه تعالى:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ)(البقرة/223) .

فإنّ مثل هذا يعدّ مرفوعاً، ومثله ما إذا حكى عن اُمور غيبيّة ترجع إلى الحياة الأخرويّة التي ليس للعقل إليها طريق، فطبع الحال يقتضي أخذه لها عن المعصوم فهو مرفوع لاموقوف، ونظيره ما إذا حكى المصاحب للمعصوم فعله بمرأى ومنظر منه، و يعد مرفوعاً، بخلاف ما إذا لم يكن بمرأى و منظر منه، و على كل تقدير فالموقوف ليس بحجّة وإن صحّ سند الحديث إلى الموقوف، لأنّ الحجّة هو قول المعصوم، والمصاحب ليس بمعصوم، وبذلك تعلم قيمة ما روي عن الصحابة حول تفسير الآيات، وقد حشّد الطبري تفسيره بالموقوفات، ومثله السيوطي فقد جمع في تفسيره أقوال الصحابة حول الآيات .

2 ـ المقطـوع:

المقطوع يستعمل على ثلاثة أوجه:

أ ـ إذا روي عن التابعي، أي مصاحب مصاحب النبي.

قال النووي: هو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً[1].

وبما أنّ المعصوم غير منحصر عندنا في النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)فيعمّ ما إذا روي عن مصاحب مصاحب الإمام (عليه السلام).


[1] التقريب والتيسير:1/159.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست