responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 526

غسل صفاته بربه فكان طاهرا مقدسا بصفاته

[اغسل الميت منك بمثل هذا الغسل]

فهذا توقيت غسل الميت من واحد إلى سبعة بحسب ما ينقص و يزيد و قد عم هذا جميع ما وقع من الخلاف في شفعه و وتره و قليله و كثيره وحده و ترك حده ففكر فيه و اغسل الميت منك بمثل هذا الغسل و الكامل مع الناقص كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع المؤمن

(وصل في فصل ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله)

الحدث يخرج من بطن الميت بعد غسله فمنهم من يقال يعاد و منهم من قال لا يعاد الغسل و الذي قال بأنه يعاد اختلفوا في العدد إلى سبع و أجمعوا على أنه لا يزاد على السبع

(الاعتبار) [طرو الشبهة بعد الطهارة منها]

الشبهة تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوره فيعاد عليه التعليم سبع مرات فإن استنكحه ذلك كان كمن استنكحه سلس البول و خروج الريح لا يعاد عليه التعليم فإنه غير قابل لثبوته

[السبع غاية الكمال في العلم الإلهي]

و إنما اجتمعنا على السبع لأنه غاية الكمال في العلم الإلهي بكونه إلها و لهذا ربط اللّٰه الحكمة في وجود الآثار في العالم العنصري عن سير السبعة الدراري في الاثني عشر برجا فجعل السائرين سبعة فعلمنا أنه غاية كمال الوجود

[الاثنا عشر غاية مراتب العدد]

و جعل كمال السير في اثني عشر لأنه غاية مراتب العدد من واحد إلى تسعة ثم العشرات ثم المئون ثم الآلاف فهذه اثنا عشر و فيها يقع التركيب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة كذلك سير السبعة في الاثني عشر برجا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(وصل)اختلفوا في عصر بطن الميت

قبل إن يغسل فمنهم من رأى ذلك و منهم من لم يره

(الاعتبار)

العصر اختيار الكبير الصغير في حاله هل عنده شبهة فيما هو فيه يخاف عليه منها أن تقدح في طهارته إذا طهره الكبير أم لا حتى يدعوه على بصيرة منه إنه صاحب شبهة يتوقى ظهورها في وقت آخر فيحفظ المربي نفسه في أول الوقت قبل إن ينشب فيقع التعب و يعظم انتهى الجزء الثامن و الأربعون بانتهاء السفر السابع يتلوه في الجزء التاسع و الأربعين وصل في الأكفان و هو كاللباس للمصلي (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل في الأكفان)

[الكفن للميت كاللباس للمصلي]

الكفن للميت كاللباس للمصلي و هو ما يصلي عليه لا فيه كالصلاة على الحصير و الثوب الحائل بينك و بين الأرض لأنه في موضع سجودك لو سجدت فأشبه ما يصلي عليه

[كفن الرجل و المرأة]

فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولا الحقو و هو الإزرة التي تشد على وسط الإنسان ثم الدرع و هو القميص الكامل ثم الخمار و هو الذي تغطي به رأسها ثم الملحفة ثم تدرج بعد في ثوب آخر يعم الجميع فهذه خمسة أثواب هكذا على الترتيب

أعطى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ليلى الثقفية حين غسلت أم كلثوم بنت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بيده ثوبا بعد ثوب يناولها إياه و يأمرها بأن تفعل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب هذا هو السنة في تكفين المرأة

[كفن رسول اللّٰه ص]

و أما الرجل فما لنا نص في صفة تكفينه إلا أنه

لما مات رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة بحضور من حضر من علماء الصحابة و لم يبلغنا أن أحدا منهم و لا ممن بلغه أنكر ذلك و لا تنازعوا فيه و لكن في قول الراوي ليس فيها قميص و لا عمامة احتمال ظاهر و النص في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شك إلا أن الوتر مستحب في الأكفان

[كفن الرجل و المرأة]

فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب و المرأة في خمسة أثواب أخذا بما ذكرناه و منهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان و السنة ثلاثة أثواب و أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أبواب و السنة خمسة أثواب و من الناس من لم ير في ذلك حدا و لكن يستحب الوتر

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في الذي مات محرما يكفن في ثوبين

(وصل في اعتبار هذا
الفصل)

المقصود من التكفين أن يوارى الميت عن الأبصار و لهذا

لما كفن مصعب بن عمير يوم أحد في الثوب الواحد الذي كان عليه و كان نمرة قصيرة لا تعمه بالستر فأمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن يغطي بها رأسه و يلقي على رجليه من الإذخر حتى يستر عن الأبصار

[خلق الإنسان من تراب]

و لما خلق الإنسان من تراب كان من له حضور مع اللّٰه من أهل اللّٰه إذا شاهدوا التراب تذكروا ما خلفوا منه فينظروا في قوله تعالى مِنْهٰا خَلَقْنٰاكُمْ وَ فِيهٰا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهٰا نُخْرِجُكُمْ تٰارَةً أُخْرىٰ يعني يوم

اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست