responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 479

يسب السلطان لعدم نظره إليه فإذا فاجأه حكمت الهيبة على قلبه فسارع إلى أمره فمثل هذا العلم لا ينفعه فإنه عن دليل كأعمى يمشي بعصا لا عن بصيرة كمن يقتدي ببصره في طريقة

[صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيمه الجمال]

و أما اعتبار المغمى عليه فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيمه الجمال فلا يعقل فيكون الحق متوليه في تلك الغيبة في حسه بما شاء أن يجريه عليه و قد أقمت أنا في هذه الحالة مدة و لم أخل بشيء من حركات الصلاة الظاهرة بالجماعة على أتم ما يمكن إماما و لا علم لي بشيء من هذا كله فلما أفقت و رددت إلى حسي في عالم الشهادة أعلمني الحاضرون أنه ما فاتني شيء مما توجه علي من التكليف كما يتوجه على العاقل الذاكر و من أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة و هي حالة شريفة حيث لم يجر عليه لسان ذنب(و حكي) عن الشبلي أنه كان يأخذه الوله و يرد في أوقات الصلوات فإذا فرغ من الصلاة أخذه الوله فقال الجنيد حين قيل له عنه الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب فقد يمكن أن يكون الشبلي في ذلك الوقت يصلي به و هو غير عالم بذلك و حكم الناس الحاضرون عليه بأنه مردود لما رأوه من أدائه الصلاة مثل ما اتفق لنا فقالوا بصورة الظاهر منه و هو في نفس الأمر لا علم له و منهم من يرد و ليس كلامنا إلا فيمن أخذ عن نفسه في وقت أداء فرض عليه في الظاهر و أما في غير ذلك الوقت فما هي مسألتنا

[اعتبار اشتراط الخمس في المغمى عليه]

و أما الذين اشترطوا الخمس فما دونها لأن كل صلاة من الخمس أصل مغايرة للأخرى في الوقت و بعض الصفات فإذا انقضت الخمس كان ما بعد الخمس بصفة كل واحدة منهن فاعتبرهن لكونهن أصولا و ما قصر هذا الفقيه في مثل هذا فإنها حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هذا الطريق و من عرف أن الحقيقة تقتضي أن لا تكرار لم يقل بذلك و هو الأصل الأول و العارف بحسب ما يفتح عليه في وقته

(وصل في فصل صفة القضاء)

[نوعا القضاء و أحكامها]

القضاء نوعان قضاء لجملة الصلاة و قضاء لبعضها أما قضاء الجملة فله صفة و شرط و وقت فأما الصفة فهي بعينها صفة الأداء فيما في نفس الصلاة من الأعراض فإن اختلفت الأحوال مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال حضره و بالعكس فهذا معنى اختلاف الأحوال فمن قائل يقضي مثل الذي عليه و لا يراعى وقت الذكر و من قائل يقضي أربعا أبدا سفرية كانت أو حضرية و من قائل يقضي أبدا فرض الحال أعني وقت الذكر فإن كان في سفر و الذي نسيها حضرية قضاها سفرية و بالعكس و به أقول فإن ذلك وقتها عندنا

(وصل الاعتبار في ذلك)

من رأى أن الحال له حكم في المقام قال بقولنا و من رأى أن الحال لا حكم لها لأن الدنيا ليست بقوة للحال عمل بحكم المقام فادى مثل ما عليه و من رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه و لا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات بعضها على بعض كالورع و الزهد يجمعهما الترك و التسليم و التفويض و التوكل يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدور و الرضي بحكم اللّٰه في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم و هو الذي يقضي أربعا أبدا و الشارع إنما يعتبر الأحوال و عليها تتوجه الأحكام و الذوات محال للأحوال تبعا فزيد المختار الميتة عليه حرام و إذا اتصف زيد المختار بالاضطرار فالميتة له حلال و هو زيد بعينه و إنما اختلفت الأحوال فاختلفت الأحكام فلهذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر و يقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر

(وصل في الشرط)

[شرط القضاء شرعا]

و أما شرطه الذي اختلف فيه فهو الترتيب و اختلفوا في وجوب ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر و ترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدة فذهب قوم إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها و أنه يبدأ بالمنسيات و إن فات وقت الحاضرة حتى لو ذكرها و هو في نفس الصلاة الحاضرة فسدت عليه الصلاة التي هو فيها مع الذكرى و قال بعضهم بمثل هذا القول إلا أنهم رأوا وجوب الترتيب مع اتساع وقت الحاضرة و اتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان و قال آخر لا يجب الترتيب و لكن إن كان في وقت الحاضرة اتساع فالترتيب حسن

(وصل الاعتبار في هذا الشرط)

الحكم عند المحققين للوقت لا لغيره و ذكر المنسي له الوقت فالحكم له و لا اتساع للوقت عندنا فإنه زمن فرد و إنما الاتساع في بعض الأوقات المشروعة للاحكام و اتساع الأوقات عند العارفين إنما هو مثلا من كونها صلاة أو هيأة مخصوصة في عبادة فتلك الهيئة و ذلك الاسم يصحبها دائما في وقتها و في تكرار تلك الصورة

اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست