responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 368

و يعرف أنه يكذب و صاحب الشبهة يقول إنه صادق عند نفسه و هو كاذب في نفس الأمر و أما اعتبار دم الاستحاضة و هو الكذب لعلة فلا يمنع من الصلاة و لا من الوطء و هذا يدلك على أنه ليس بأذى فإن الحيض هو أذى فيتأذى الرجل بالنكاح في دم الحيض و لا يتأذى به في دم الاستحاضة و إن كان عن مرض فإن هذا الكذب و إن كان يدل على الباطل و هو العدم فإن له رتبة في الوجود و هو التلفظ به و كان المراد به دفع مضرة عما ينبغي دفعها بذلك الكذب أو استجلاب منفعة مشروعة مما ينبغي أن يظهر مثل هذا فيها و بسببها فيكون قربة إلى اللّٰه حتى لو صدق في هذا الموطن كان بعدا عن اللّٰه أ لا ترى المستحاضة لا تمتنع من الصلاة مع سيلان دمها

[اعتبار دم النفاس]

و أما دم النفاس فهو عين دم الحيض فإذا زاد على قدر زمان الحيض أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الحيض خرج عن حكم الحيض و العناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس فإن اللّٰه ما أمسكه في الرحم ثم أرسله إلا ليزلق به سبيل خروج الولد رفقا بأمه فيسهل على المرأة به خروج الولد و خروج الولد هو النشء الطاهر الخارج على فطرة اللّٰه و الإقرار بربوبيته التي كانت له في قبض الذر فكان الدم النفاس بهذا القصد خصوص وصف كالمعين لبقاء ذكر اللّٰه بإبقاء الذاكر من جهة وصف خاص و لدم النفاس زمان و مدة في الشرع كما لدم الحيض و دم الاستحاضة ما له مدة يوقف عندها

(باب في أكثر أيام الحيض و أقلها و أقل أيام الطهر)

اختلف العلماء في هذا فمن قائل أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما و من قائل أكثرها عشرة أيام و من قائل أكثر أيام الحيض سبعة عشر يوما و أما أقل أيام الحيض فمن قائل لا حد له في الأيام و به أقول فإن أقل الحيض عندنا دفعة و من قائل أقله يوم و ليلة و من قائل أقله ثلاثة أيام و أما أقل أيام الطهر فمن قائل عشرة أيام و من قائل ثمانية أيام و من قائل خمسة عشر و من قائل سبعة عشر و من قائل ساعة و به أقول و لا حد لأكثره

(وصل اعتبار هذا الباب)

زمان كذب النفس النية فيمتد بامتداد ما نوته حتى يطهر بالتوبة من ذلك فلا حد لأكثره و لا لأقله و كذلك زمان الطهر لا حد له جملة واحدة فإنه لا حد للصدق غير أنه تحكم عليه المواطن الشرعية بالحمد و الذم و أصله الحمد كما أن الكذب تحكم عليه المواطن بالحمد و الذم و أصله الذم فالواجب عليه أن يصدق دائما إلا أن يحكم الحال و الواجب عليه ترك الكذب دائما إلا أن يحكم عليه حال ما و هو الكذب للعلة فأشبه دم الاستحاضة

(باب في دم النفاس في أقله و أكثره)

اختلف العلماء في هذه المسألة فمن قائل لا حد لأقله و به أقول و من قائل حده خمسة و عشرون يوما و من قائل حده أحد عشر يوما و من قائل عشرون يوما و أما أكثر زمانه فمن قائل ستون يوما و من قائل سبعة عشر يوما و من قائل أربعون يوما و من قائل للذكر ثلاثون يوما و للأنثى أربعون يوما و الأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء فإنه ما ثبتت فيه سنة يرجع إليها

(وصل اعتباره في الباطن)

لا حد للنية من الزمان كما قلنا في اعتبار دم الحيض فإن دم الحيض هو عين دم النفاس و قد اعتبرناه

فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال للحائض أ نفست بهذا اللفظ

(باب في الدم تراه الحامل)

اختلف فيه هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة و حكم كل قائل فيه بحكم ما ذهب إليه

(وصل اعتبار حكمه في
الباطن)

الحامل صفة النفس إذا امتلأت بالأمر الذي تجده فتبديه على غير وجهه و هو الكذب و قد يكون ذلك عن عادة اعتادها كما قال بعضهم

لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب
أما قوله من مهانته فإن الملوك لا تكذب و قوله من قلة الأدب لما جاء في الخبر أن الشخص إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به فالكاذب فيما لا يجوز له الكذب فيه أساء الأدب مع الملك فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم و الإنسان يتأذى بالنتن كذلك الملك لقرب الشبه بين نشء الملك و نشء روح الإنسان

(باب في الصفرة و الكدرة هل هي حيض أم ليست بحيض)

اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست