responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 357

اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة

(وصل حكم الباطن فيه)

أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في الإلهيات النص المتواتر من الشرع الذي لا يدخله احتمال و لا إشكال فيه فهو على أكمل الطهارة لأن طهارة الايمان مع وجود النص تعطي العلم الحق و الكشف و إذا زال عقله بشبهة فقد انتقضت طهارته و يستأنف النظر في دليل آخر أو في إزالة تلك الشبهة

(أبواب الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها)

[الوضوء شرط من شروط الصلاة]

اتفق العلماء على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة و اختلفوا هل هو شرط صحة أو شرط وجوب و أعني بالوضوء الطهارة المشروعة و هي عندنا شرط وجوب و الطهارة عندنا عبادة مستقلة و قد تكون شرطا في عبادة أخرى شرط صحة أو شرط وجوب و قد تكون مستحبة و سنة في عبادة أخرى

(وصل حكم الباطن في ذلك)

طهارة القلب شرط في مناجاة الحق أو مشاهدته شرط وجوب و شرط صحة معا و سبب ذلك إننا في موطن التكليف و يطلب الايمان منا بالله و بما جاء من عنده و بالرسول و الرسل و هذه إشارة أن الأمر ليس بمقصور إلا أنه عال و أعلى وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ رَفِيعُ الدَّرَجٰاتِ يرفع درجات من يشاء :

[الإيمان طهارة للقلب من الحجاب و العلم طهارة للعقل من الجهل]

و تارة يكون العلم شرطا في صحة الايمان و شرط وجوب فيه و تارة يكون الايمان شرطا في صحة علم الكشف و شرط وجوب فيه إلا أن الايمان فيه طهارة للقلب من الحجاب و العلم طهارة للقلب من الجهل و الشك و النفاق فطهر قلبك بالطهارتين تسم بذلك في العالمين و تحوز به علم القبضتين فإن اللّٰه قد أوجب الايمان علينا بنفسه و من نفسه أسماؤه وَ مَلاٰئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاٰ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ مع علمنا بأن اللّٰه فضل بعضهم على بعض رسلا و أنبياء ثم نهانا أن نفضل بين الأنبياء قياسا أو نظرا فإن العبد لا يحكم على اللّٰه بشيء

(باب الطهارة لصلاة الجنائز و لسجود التلاوة)

اختلف أهل العلم رضي اللّٰه عنهم في الطهارة للصلاة على الجنائز و لسجود التلاوة فمن قائل إنها شرط من شروطها و من قائل ليست بشرط و به أقول

(وصل في حكم الباطن في ذلك)

أما حكم الباطن في ذلك كله فإنا نقول كل عمل مشروع لا تتقدمه طهارة الايمان لا يصح ذلك العمل بفقده فيجب وجود الايمان في كل عمل مشروع فمن قال لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة و سجود التلاوة لم ير استحضار للموتى و السجود للتلاوة لا في الايمان في الدعاء و اكتفى بالإيمان إلا صلى عن استحضاره عند الشروع في الفعل و هذا سبب عدم الإجابة و من رأى أن الطهارة شرط كانت الإجابة و لا بد فيما يدعونيه

(باب الطهارة لمس المصحف)

[هل الطهارة شرط في مس المصحف]

اختلف أهل العلم في الطهارة هل هي شرط في مس المصحف أم لا فأوجبها قوم و منعها قوم و بالمنع أقول إلا أن فعلها بالطهارة أفضل أعني مس المصحف

(وصل في حكم الباطن في ذلك)

هل يحترم الدليل لاحترام المدلول فعندنا نعم يحترم الدليل لاحترام المدلول و عند غيرنا لا يلزم فإن الدليل يضاد المدلول فلا يجتمعان فإن احترم الدليل فلأمر آخر لا لكونه دليلا على محترم و المصحف دليل على كلام اللّٰه و قد أمرنا باحترامه و مسه على الطهارة من احترامه

[قد يؤخذ العالم دليلا على اللّٰه]

فاعلم إنا قد نأخذ العالم دليلا على اللّٰه و نذهل عما يتضمن مسمى العالم من محمود و مذموم و قد نأخذ فرعون و أمثاله من المتكبرين دليلا على وجود الصانع لأنه صنعة و اتفق أن عينته في الدلالة على الخصوص و لا يجب احترامه بل يجب مقته و عدم حرمته و قد نأخذ موسى عليه السلام من حيث إنه صنعته دليلا على وجود الصانع و اتفق أن عينته في الدلالة على الخصوص و قد وجب علينا احترامه و تعظيمه من وجه آخر لا من وجه كونه دليلا فلهذا عظمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه و تعظيمه لا لكونه دليلا ثم له حرمة أخرى لكونه دليلا و به نعلل احترامه في وقت ما فإنه نقول فيه إنه كلام اللّٰه و إن كنا نحن الكاتبين له بأيدينا

(باب إيجاب الوضوء على الجنب عند إرادة النوم أو معاودة الجماع أو الأكل أو الشرب)

اختلف علماء الشريعة فيما ذكرناه في هذه الترجمة فمن قائل بإيجابه و من قائل باستحبابه و به أقول

اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست