responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 682

المقدمة(ق 2)

الصفحة 150

أنّه نجى منها أو غمسته الفتنة،و أغرقته البليّة [1]؛فإنّه لا مجرى لاستصحاب عدالته؛ضرورة أنّ الاستصحاب إنّما يجري حيث لا يكون هناك علم تفصيلي و لا إجمالي محصور أو ما بحكمه؛و هو العلم الإجمالي في غير المحصور الذي تكون الشبهة في مورده من الكثير في الكثير، حيث إنّه ملحق بالمحصور حكما يلزم فيه الاحتياط،و ما نحن فيه من هذا القبيل..

لأنّا نعلم إجمالا بارتداد جمع كثير من الصحابة مشتبهين في جميع الصحابة سعوا في غصب حقّ علي أمير المؤمنين عليه السلام،و ارتدّوا أو فسقوا بذلك على اختلافهم في إقداماتهم،و هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب المذكور..كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالمسائل الأصولية.

[و منها:ان جرح غير الامامي لا عبرة به و ان كان الجارح ثقة]

و منها:أنّه قال الشيخ البهائي قدّس سرّه في بعض فوائده [2]:إنّ جرح غير الإمامي لا عبرة به و إن كان الجارح ثقة،أمّا تعديل غير الإمامي-إذا كان ثقة-لمن هو إمامي المذهب فحقيق بالاعتماد و الاعتبار؛لأنّ الفضل ما شهدت به الأعداء [3].


[1] لم ترد كلمة(البلية)في الخطية.

[2] سبق و أن تعرّض قدّس سرّه إلى جملة من الفوائد المنسوبة للشيخ البهائي طاب ثراه (الفائدة الأولى)[صفحة:99-104]،و لعلّه كرّرها هنا مقدّمة لنقده.

[3] أقول:الإشكال في أنّه كيف يؤخذ بأخبار غير الإمامي مع اشتراطهم

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست