responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 68

المقدمة(ق 1)

الصفحة 68

من الحقوق الّتي عليّ،فقال قدّس سرّه له:إنّ عين هذه الدنانير مقبوضة بإذن المرحوم الميرزا قدّس سرّه لا يجوز لي التصرف فيها فعلا و لا يجوز لك أن تدفعها إليّ،فإن كنت تريد أداء الحقّ فأدّها من مالك..!فأخذ التاجر الدنانير و مضى [1].

و أمّا خشونته قدّس سرّه في جنب اللّه تعالى:

فمسلّمة بين المؤالف و المخالف،لم يكن يتجاوز قدّس سرّه مرّ الشرع [2]و إن كان مضرا به،و لم يكن في إنفاذ الشرعيات يراعي أحدا من الأجلاّء..

و له قضايا لا تسع هذه الرسالة بيانها.

و من خشيته قدّس سرّه من ربه:

إنّه في الليلة الّتي كان يبيت عنده الحقّ لا يستقر في فراشه و لا تأخذ عينه النوم،بل كان ينقلب يمينا و شمالا إلى أن يفرغ من تقسيمه [3].


[1] حكى لي من أثق به عن المرحوم الآية الشيخ أحمد الأميني المراغه‌اي عن الشيخ عبد اللّه المامقاني قدّس سرّه-و ذاك حينما تشرف بزيارة قم في سفرته الثانية-..قال: إنّه في إحدى امراض والده طاب ثراه وصف له الاطباء أكل الرقي على أن يكون لونه أصفر،و قد بادرت-و الكلام للشيخ الجدّ-بشراء كمية منه،و فتح بعضه كي أعرف لونه.. فلمّا علم الشيخ بذلك تأثر جدا و بدأ بالبكاء عاليا،و قال:كيف كنت لكم أبا..؟!لماذا تريدون أن تلقون بي في النار..؟!ثمّ أمرني فورا بارجاع الرقي،فصرت متحيرا لا أعلم ما أفعل،و عند ما شاهد أحد المؤمنين من الاحبة تحيري في الأزقة تقبلها جميعا مع كلّ ما فتح منه و دفع ثمن الجميع.

[2] كذا،و الظاهر:أمر الشرع.

[3] يقول الشيخ محمّد جواد مغنية في كتابه:مع علماء النجف الأشرف:101:..و كان يفرّق[بمعنى:يوزّع]على الفقراء و المحتاجين كلّ ما يصل إلى يده من أموال الحقوق

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست