responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 659

المقدمة(ق 2)

الصفحة 127

فائدة: [ما لا يصدق عليه من الجرح غيبة و قذف..و غير ذلك]

ذكر إخبارات[كذا]لا تسمّى شهادة:الغيبة،القذف؛بأنّ فلانا زان مثلا، قول المجتهد:مذهبي كذا،قول الطبيب:مرضك يضرّه الصوم،إخبار المرأة بأنّها حائض،إخبار أجير الحج بإيقاعه،نقل الإجماع،الإخبار بأنّ الراوي إمامي المذهب،الرواية،نقل فتوى المجتهد،إخبار مالك التراب و الماء بأنّه نجس،رجوع الإمام إذا شكّ إلى قول المأموم.قال شيخنا الشيخ علي [1]:و إن لم يكن ثقة [2].

فائدة: [ترجمة الشيّخ النجاشي و طرقه]

مؤلّف كتاب الرجال أبو العباس [3]أحمد بن علي


[3] مراتب الاعتبار. بل قد عقد في الوسائل بابا في وجوب العمل بأحاديث النبي(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)و الأئمة(عليهم السلام)المنقولة من الكتب المعتمدة و روايتها و صحّتها و ثبوتها 77/27-106[طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام،و في الطبعة الإسلامية 52/18- 75 و فيه نحو تسعين رواية]،و فيه روايات جمّة في الباب.

[1] الظاهر هو المحقّق الكركي.

[2] و انظر نماذج أخر في كتاب مشرق الشمسين للشيخ البهائي:271 [الطبعة الحجرية].

[3] هذا هو المشهور في كنيته طاب ثراه،إلاّ أنّ المرحوم المولى عبد اللّه أفندي في رياضه

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست