responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 60

المقدمة(ق 1)

الصفحة 60

لصدّقني المطّلعون و زعم غير العالمين بحقيقة الحال أنّي افتقرت بالعراق و جئت أدعي على عمّي،فغصب عمّه الأملاك..و من عدم يمن [1]الحرام آل أمره بعد ذلك إلى خروجها من يده و وقوعها في يد الأجانب،و الآن هي أملاك لغيرنا لفقد أوراقنا و تلفها في وقعة نجيب باشا بكربلاء.

و منها:إنّه كانت في مامقان امرأة جميلة تملك ألف تومان في ذلك الزمان! لكنها كانت ثيبة،فأتت قبيلتها إليه قدّس سرّه من قبلها ملتمسين منه قدّس سرّه أن يتزوج بها فأبى،و قال:إنّي لا أتزوج بذات مال خوفا من أن تفتخر عليّ يوما بمالها.

و منها:إنّ ملك تجار آذربايجان المرحوم المبرور الحاج محمّد كاظم رضوان اللّه عليه كان قد سمع أنّ الشيخ الوالد قدّس سرّه لا يقبل الوصاية إن اطّلع،فأوصى إليه خفية و أشهد عليها،فلمّا انتقل إلى رحمة اللّه تعالى أتوا بورقة وصيّته فالتجأ الوالد قدّس سرّه شرعا إلى إنفاذ الوصيّة،و قد أوصى للوالد نفسه قدّس سرّه بدار كانت مبيعة منه بيع الخيار بألفين و ثمانمائة قران، و كان زمان الخيار منقضيا و البيع لازما و الموصي قد ملكها لذلك فملّكها في وصيّته من الوالد قدّس سرّه،فأتت البائعة و التمسته أن يأخذ الثمن المذكور و يرفع اليد عن الدار ببيع جديد..فقبل قدّس سرّه،و قيل له في ذلك أن:

لا مسكن لعيالك و الدار تسوي [2]بعشرة آلاف قران و هي شرعا ملكك


[1] بمعنى عدم بركته و شئومه،إذ هناك روايات مضمونها أن ما يصل من الحرام يصرف في الحرام..هذا هو الأثر الوضعي له فضلا عن ماله من عقاب أخروي..و لا يفرق فيه بين العلم و عدمه وضعا لا تكليفا.

[2] كذا،بمعنى تثمّن أو تقدر..

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست