responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاموس الرجال المؤلف : التستري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 12  صفحة : 359

و روايته«عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن فضّال»إنّما هو أحمد بن محمّد العاصمي،كما صرّح به في باب عزله [1].

و كيف كان:فمن مشايخه-غير من ذكر-أبو داود و الصفّار و عليّ بن محمّد ابن بندار و محمّد بن عقيل و محمّد بن محمود أبو عبد اللّه القزويني المتقدّمون، و عدّ محمّد بن جعفر واحدا،مع أنّه اثنان:الرزّاز،و الأسدي الّذي يقال له:محمّد ابن أبي عبد اللّه.

هذا،و في الخبر الثالث من باب الأوقات الّتي يكره فيها الذبح في أوّل السند «عليّ بن إسماعيل» [2]و لم يذكره أحد في مشايخه،و الظاهر وقوع تصحيف و خلط،ففي متن الخبر الثاني«كان عليّ بن الحسين عليه السّلام يأمر غلمانه لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر في نوادر الجمعة» [3]فقوله:«في نوادر الجمعة»في الآخر بلا معنى أيضا،و لا يبعد أن يكون الأصل فيهما«و ذكره في نوادر الجمعة عليّ بن إسماعيل»و المراد أنّه لا وجه له،لكراهة الذبح قبل الفجر في جميع أيّام الاسبوع، و إنّما الجمعة تختصّ بالكراهة قبل صلاته،كما رواه في الخبر الأوّل من الباب [4].

و أمّا قول العاملي في بيان معناه:«أنّ بعض العلماء قال في نوادر الجمعة:أي في نوادر الاجتماعات كالمآتم و العرائس» [5]فهو كما ترى!و يشهد لما قلنا من منكرية«عليّ بن إسماعيل»في أوّل السند أنّ بعده«محمّد بن عمرو»و روى في الثاني عن محمّد بن عمرو بثلاث وسائط،فكيف روى عنه في الثالث بواسطة واحدة؟فلا بدّ من زيادته،و كون أوّل السند فيه:«محمّد بن عمرو»مبتنيا على إسناد قبله،كما هو دأبه.

و لم يختصّ التصحيف في الموضع من الكافي بالخبرين،فبعد الأخير«باب آخر»مع أنّ«آخر»زائدة،لعدم ربط الباب بأوقات الذبح المكروه،ففيه خبران:


[1] الكافي:504/5.

[2] الكافي:236/6.

[3] الكافي:236/6.

[4] الكافي:236/6.

[5] الوسائل:274/16،ب 21.

اسم الکتاب : قاموس الرجال المؤلف : التستري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 12  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست