responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي    الجزء : 1  صفحة : 414

القانون الثاني

من علم المعاني وهو قانون الطلب

مقدمة :

قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد ، فلا نتكلم هناك ، وإنما نتكلم في مقدمة يسند عليها المقام ، من بيان ما لا بد للطلب ، ومن تنوعه ، والتنبيه على أبوابه في الكلام ، وكيفية توليدها لما سوى أصلها.

وهي : أن لا ارتياب في أن الطلب من غير تصور إجمالا أو تفصيلا لا يصح ، وأنه يستدعي مطلوبا لا محالة ، ويستدعي ، فيما هو مطلوبه أن لا يكون حاصلا وقت الطلب ، وليكن هذا المعنى عندك ، فسنفرع عليه.

والطلب إذا تأملت نوعان : نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول ، وقولنا : لا يستدعي أن يمكن أعم من قولنا : يستدعي أن لا يمكن.

ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول.

والمطلوب بالنظر إلى أن لا واسطة بين الثبوت والانتفاء ، يستلزم انحصاره في قسمين : حصول ثبوت متصور ، وحصول انتفاء متصور ، وبالنظر إلى كون الحصول ذهنيا وخارجيا ، يستلزم انقساما إلى أربعة أقسام : حصولين في الذهن ، وحصولين في الخارج ، ثم إذ لم يزد الحصول في الذهن على التصور والتصديق ، لم يتجاوز أقسام المطلوب ستة : حصول تصور أو تصديق في الذهن ، وحصول انتفاء تصور أو تصديق فيه ، وحصول ثبوت تصور أو انتفائه في الخارج ، وطلب حصول التصور في الذهن ، لا يرجع إلا إلى تفصيل مجمل ، أو تفصيل مفصل بالنسبة.

ووجه ذلك : أن الإنسان إذا صح منه الطلب بأن أدرك بالإجمال لشيء ما ، أو بالتفصيل بالنسبة إلى شيء ما ، ثم طلب حصولا لذلك في الذهن ، وامتنع تطلب الحاصل ، توجه إلى غير حاصل ، وهو تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة.

اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست