اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي الجزء : 1 صفحة : 254
القانون الأول
فيما يتعلق بالخبر
اعلم أن مرجع
الخبرية ، واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخبر الذي بحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم
، كما تجده فاعلا ذلك إذا قال : هو لزيد ، هو ليس لزيد ، لا إلى حكم مفعول يشير
إليه إشارته إذا قال : خ خ الذي هو لزيد ، أو خ خ ليس لزيد ، فأوقعه صلة للموصول
الذي من حقه أن يكون صلته قبل اقترانها به معلومة للمخاطب ، أو إذا قال : خ خ أنه
زيد ، (بفتح أن) فنقل الحكم بثبوت الزيدية للضمير إلى جعله تصورا مشارا إليه يحكم
له أو به ، إذا قال : خ خ حق إنه زيد ، أو قال : خ خ الذي أدعيه إنه زيد.
فأما السبب في
كون الخبر محتملا للصدق والكذب ، فهو إمكان تحقق ذلك الحكم مع كل واحد منهما ، من
حيث إنه حكم مخبر ، ومرجع كون الخبر مفيدا للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك
الحكم ، ويسمى هذا : فائدة الخبر ، كقولك : خ خ زيد عالم ، لمن ليس واقفا على ذلك
، أو استفادته منه أنك تعلم ذلك ، كقولك لمن حفظ التوراة : خ خ قد حفظت التوراة.
ويسمى هذا لازم فائدة الخبر ، والأولى بدون هذه تمتنع ، وهذه بدون الأولى لا تمتنع
، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة ، ومرجع كونه صدقا أو كذبا عند الجمهور إلى
مطابقة ذلك الحكم للواقع ، أو غير مطابقته له ، وهو المتعارف بين الجمهور ، وعليه
التعويل ، [وعند بعض إلى طباق الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه ، [وإلى [لا طباقه][١] لذلك ، سواء كان ذلك][٢] الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا ، بناء على دعوى تبرئ
المخبر عن الكذب ، متى ظهر خبره بخلاف الواقع ، واحتجاجه لها بأن لم يتكلم بخلاف
الاعتقاد أو الظن ، لكن تكذيبنا لليهودي مثلا إذا قال : خ خ الإسلام باطل ،
وتصديقنا له إذا قال : خ خ الإسلام حق ، ينحيان بالقلع على هذا ، ويستوجبان طلب
تأويل لقوله تعالى : (إِذا جاءَكَ
الْمُنافِقُونَ قالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ
[١] كذا في (ط) و (د)
والمقصد أنه إما أن يرجع إلى طباقه أو إلى عدم طباقه.