[المسألة] الرابعة
[ترك القياس بالسماع]
قال فى الخصائص : إذا أدّاك القياس إلى شىء ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه [١] ، انتهى.
وهذا يشبهه شىء من أصول الفقه [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه.
ابن هشام فى التوضيح : «واختلفوا فى جواز مد المقصور للضرورة ؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله :
* فلا فقر يدوم ولا غناء*
ومنعه البصريون ، وقدروا الغناء فى البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت ، وهو تعسف» وانظر ص ٣٤٠.
[١] قال ابن جنى بعد هذه العبارة : «إلى ما هم عليه» وانظر : الخصائص ج ١ ص ١٢٥.
والله سبحانه وتعالي أعلي وأعلم ، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخراً.