responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش    الجزء : 1  صفحة : 330

[حكم العطف دون التثنية]

قال ابن مالك : (ولا يغني العطف عن التّثنية دون شذوذ أو اضطرار إلّا مع قصد التّكثير أو فصل ظاهر أو مقدّر).

______________________________________________________

حالة التثنية فتنقلب ألف كلا إلى الواو كما تنقلب ألف عصا ، وتنقلب ألف كلتا إلى الياء [١] كما تنقلب ألف ذكرى فكنت تقول : قام الزيدان كلواهما ورأيتهما كلويهما ومررت بهما كلويهما ، وقامت الهندان كلتياهما ورأيت الهندين كلتييهما ومررت بهما كلتييهما» انتهى [٢].

والجواب : أنه إنما كان يلزم ذلك أن لو ادعى أن كلا وكلتا قد ثنيا ؛ وهو لا يدعي ذلك ، وإنما حكم عليهما بأنهما مثنيان معنى مع أنهما مفردان لفظا.

ثم إن المصنف قد قام عنده الدليل بلغة كنانة وبغيرها أن الأعراب بالحروف ؛ فوجب له القول به ؛ وهذا الإلزام المذكور إن تم إنما كان يلزم العرب لا المصنف.

والعجب أن الشيخ ألزم ذلك في لغة كنانة ولا أدري كيف يلزم أصحاب اللسان.

قال ناظر الجيش : استعمال التثنية بدلا من العطف تخفيف يشبه الإعلال الملتزم ؛ فكما لا يراجع التصحيح في مثل أعان واستعان إلا في شذوذ واضطرار [٣] ، كذا لا يراجع العطف بعد التثنية إلا في شذوذ واضطرار كقول الراجز :

١١٢ ـ كأنّ بين فكّها والفكّ

فأرة مسك ذبحت في سكّ [٤]


[١] في الأصل : إلى التاء وهو خطأ.

[٢]انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٦٠). وكلمة انتهى ساقطة من نسخة (ب) ، (ج).

[٣] مثال الشذوذ قولهم : استحوذ واستنوق الجمل وأعول الرجل (كثرت عياله) وأغيلت المرأة إذا أرضعت طفلها وهي حامل. ومثال الاضطرار قول عمر بن أبي ربيعة (من الطويل) :

صددت فأطولت الصّدود وقلّما

وصال على طول الصّدود يدوم

[٤] البيتان من الرجز المشطور في وصف امرأة بطيب رائحة الفم نسبا لمنظور بن مرثد شاعر إسلامي (انظر ترجمته وأخباره في معجم الشعراء ص ٢٨١) وقد وجدتهما أيضا منسوبين لرؤبة في ملحقات ديوانه (ص ١٩١).

اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست