responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك المؤلف : ابن طولون    الجزء : 1  صفحة : 340

إقامته اتّفاقا [١] ، كما قاله ابن هشام [٢] ، وفي هذا الموضع تفصيل محلّه المطوّلات [٣].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وما سوى النّائب ممّا علّقا

بالرّافع النّصب له محقّقا

يعني : أنه يجب نصب ما تعلّق بالفعل المسند إلى النّائب ، مع رفع النّائب.

وشمل قوله : «ما سوى النّائب» جميع المنصوبات : ظرف الزّمان ، وظرف المكان ، والمصدر ، والحال ، والتّمييز ، والمفعول له ، أو فيه ، أو معه ، فتقول : «أعطي زيد درهما يوم الجمعة أمام الخطيب إعطاء».


انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩١ ، ٢٩٢ ، الهمع : ٢ / ٢٦٥ ، أوضح المسالك : ٨٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٣٤ ـ ٣٥ ، التسهيل : ٧٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ٧٠.

والخضراوي هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي ، الأندلسي ، ويعرف بابن البرذعي ، كان إماما في العربية عاكفا على التعليم ، وكان شاعرا ناثرا متصرفا بالأدب ، ولد سنة ٥٧٥ ه‌ ، وتوفي بتونس سنة ٦٤٦ ه‌ ، من آثاره : فصل المقال في أبنية الأفعال ، الإفصاح بفوائد الإيضاح ، الاقتراح في تلخيص الإيضاح ، النقض على الممتع لابن عصفور ، وله نظم.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ١١٥ ، إيضاح المكنون : ١ / ١١٠ ، ١٢٠ ، كشف الظنون : ٢١٢ ، ١٢٦١ ، هدية العارفين : ٢ / ١٢٤ ، الأعلام : ٧ / ١٣٨ ، معجم المؤلفين : ١٢ / ١١٣ ، البلغة في أئمة اللغة : ٢٥٠.

[١] لم يدع ابن هشام الاتفاق في جواز ذلك ، وإنّما قال في أوضح المسالك (٨٩) : والصواب أنّ بعضهم أجازه إن لم يلبس نحو «أعلمت زيدا كبشك سمينا». انتهى.

[٢] وذلك بشرط ألّا يكون جملة وإلا يلبس ، قال ابن هشام في الجامع الصغير (٧٩) : «ولا يقام المفعول الثاني أو الثالث إلّا إن كانا مفردين ولا إلباس». انتهى. وذلك نحو «أعلمت زيدا كبشك سمينا» ، فتقول : «اعلم زيدا كبشك سمين».

وانظر أوضح المسالك : ٨٩ ، الهمع : ٢ / ٢٦٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩١ ، شرح الأشموني : ٢ / ٦٩.

[٣] ونقل عن الشاطبي أنّ بعض المتأخرين أجاز إقامة الثالث من باب «أعلم» لكن مع حذف الأول ، وأجرى فيه الخلاف في الثاني ، وألزم ابن الحاج من قال بإقامة الثاني أن يقول : بإقامة الثالث ، إذ لا فرق بينهما ، قال الشاطبي : وهو إلزام صحيح. وقال ابن عصفور : ومن الناس من أجاز إقامة كل واحد من المفعولات الثلاث.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٣٩.

اسم الکتاب : شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك المؤلف : ابن طولون    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست