قوله : (يقرر
أمر المتبوع) خرج العطف بحرف والبدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع [٤].
قوله : (في
النسبة [٥] والشمول) خرج عطف البيان والصفة لأنهما وإن قررا أمر
المتبوع فليس في نسبة ولا شمول ، ألا ترى أنك إذا قلت : (جاءني زيد الطويل) فلم
يقع شك في نسبة المجيء إلى زيد ، وإنما وقع في أي زيد [ظ ٧٢] من الزيود؟ هل من
الطوال أم القصار؟ فلما قلت الطويل علم بذلك مجيئه ، فهو معلوم من قبل ، ومعنى
النسبة ، أنك إذا قلت (جاء زيد) احتمل أن يكون هذا الجائي رسوله ، فإذا قلت (جاء
زيد زيد) زال الاحتمال ، وكذلك الشمول ، إذا قلت : أخذت الدراهم ، احتمل