لا؟ إشکال {50} فالاحتیاط بالإتمام و الإعادة لا یترک.[ (مسألة 20): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة]
(مسألة 20): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة
قطع الصلاة {51}، فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع. بل یمکن أن یقال فی
صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی و لم یقطع الصحة باقیة، بناء علی الأقوی من
عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه و أتم الصلاة {52}.
[ (مسألة 21): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط]
(مسألة 21): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء
فقط لا یبطل تیممه. و أما الحائض و نحوها ممن تیمم تیممین إذا وجد بقدر
الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه {53}. و إذا _____________________________ {50}
مقتضی إطلاق دلیل قاعدة التجاوز ترتیب جمیع الآثار إلّا ما خرج بالدلیل و
لا دلیل علیه، بل هو مقتضی کون تلک القواعد من القواعد الامتنانیة، و
احتمال عدم کون الإطلاق واردا مقام البیان من هذه الجهات خلاف الظاهر،
فالاحتیاط المذکور استحبابی. {51} لظهور إطلاق الدلیل و عدم ما یصلح للتقیید. {52}
لما ثبت فی محلّه من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، نعم، لو
رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام عرفا و کان حراما، فتبطل بالإتمام، لعدم
إمکان التقرب بالمبغوض کما هو واضح. {53} أما الأول، فلما تقدم فی [المسألة 11] من أنّ التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة یکون مثله فی الإغناء عن الوضوء. و أما الثانی، فلما تقدم فیها أیضا من أنّ ما یکون بدلا عن غیر غسل الجنابة لا یجزی عن الوضوء فراجع. و
أما بناء علی کفایة کلّ غسل عن الوضوء، فیکون حال جمیع الأغسال کغسل
الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التیمم للغسل، و کذا لو کان من
الأول موجودا بقدر الوضوء و لم یکن بقدر الغسل، فالتیمم بدلا عن الغسل