یکن ضرر أو خوفه {76}.[ (الخامس): الخوف من استعمال الماء علی نفسه]
(الخامس): الخوف من استعمال الماء علی نفسه {77} أو أولاده و عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه {78} فعلا، أو بعد ذلک من التلف _____________________________ المائیة
أو الترابیة، و الأولان مقطوع بفسادهما. و الثالث مخالف لأدلة نفی الحرج،
فیتعیّن الأخیر لا محالة. و هذا استدلال بالسبر و التقسیم فی الأدلة
الفقهیة المسلّمة عند المسلمین. {76} لأنّه لا ریب فی أنّ الحرج أعمّ
منهما و مورد الکلمات فی المقام إنّما هو الحرج فقط و مع انطباق أدلة الحرج
علی مطلق ما لا یتحمل عادة الذی یکون أعمّ من الضرر و خوفه لا تصل النوبة
إلیهما. {77} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه
السّلام: «أنّه قال فی رجل أصابته جنابة فی السفر و لیس معه إلّا ماء قلیل و
یخاف إن هو اغتسل أن یعطش قال: إن خاف عطشا، فلا یهریق منه قطرة و لیتیمم
بالصعید، فإنّ الصعید أحبّ إلیّ» [1]. و صحیح الحلبی [2] عنه علیه
السّلام أیضا: «الجنب یکون معه الماء القلیل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أ
یغتسل به أو یتیمم؟ فقال: بل یتیمم و کذلک إذا أراد الوضوء». و نحوهما
غیرهما. هذا مضافا إلی أنّ المقام من دوران الأمر بین الأهمّ و المهم مع
کون المهم مما له البدل، فالأخبار وردت علی طبق القاعدة، فلو لم تکن هذه
الأخبار لکنّا نکتفی بالقاعدة. {78} کلّ ذلک لتقدم الأهم علی المهم الذی
له البدل، مع أنّ إطلاق قوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «إن خاف
عطشا» [3] یشمل الجمیع و کذا
[1] الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 1.