و هی من الکبائر {166}، و قد تباح بل قد تجب {167}.[ (مسألة 60): تحرم النیاحة بالباطل]
(مسألة 60): تحرم النیاحة بالباطل کالمشتملة علی الکذب و سائر الأمور الغیر الشرعیة- و یحرم أخذ الأجرة علیها {168}.
[ (مسألة 61): یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین]
(مسألة 61): یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین {169} إلا بما فیه مصلحة المؤمنین و لا یخالف _____________________________ تنّینا
أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و یدل علی
حرمتها جمیع ما یدل علی حرمة الغیبة بالفحوی و من الإجماع إجماع المسلمین، و
أما العقل فإنها منشأ الفساد و الإفساد. {166} لتوعید النار علیها فی الآیة الکریمة، و لاستفاضة الأخبار بعدم دخول النمام الجنة. {167} أما الأول: ففی ما إذا ترتبت علیها مصلحة غالبة علی مفسدتها. و أما الثانی: ففیما إذا ترتب علیها مصلحة ملزمة کإیقاع الفتنة بین المشرکین لیحفظ المسلمین من شرهم. {168}
أما أصل حرمة مثل هذه النیاحة فتدل علیها أدلة حرمة الأمور الذی تتضمنها
النیاحة من الکذب و سائر الجهات التی نهی عنها الشرع، و تقدم فی أحکام
الأموات ما یتعلق بالنوح بغیر الباطل [2]. و أما حرمة أخذ الأجرة علیها،
فلقاعدة «أن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [3]، کما تقدم مکررا. و لو شک فی نیاحة أنها محرمة أو لا فمقتضی أصالة الصحة ان صدرت من مسلم أو مسلمة عدمها و إن کان الأحوط الاجتناب. {169} للأدلة الأربعة فمن الکتاب آیة الرکون [4]، و غیرها، و من العقل: أنه
[1] الوسائل باب: 164 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 6. [2] راجع المجلد الرابع صفحة: 243. [3] تقدم فی صفحة: 39 و 43. [4] سورة الهود: 113.