أو نحو ذلک- لم یجبر بالربح {1} و إن کان فی عامه، إذ لیس محسوبا من المؤنة.[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة]
(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس
المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری {2}، بل و
کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا
فی الخسارة {3}. نعم، لو کان له تجارة و زراعة مثلا فخسر فی تجارته أو تلف
رأس ماله فیها، فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا فی صورة التلف، _____________________________ {1}
لإطلاق أدلة وجوب الخمس فی الأرباح و الفوائد، و عدم دلیل علی الجبر إلّا
إذا انطبق علیه عنوان المؤنة، أو کان بحیث لا یصدق- مع لحاظ التلف و
السرقة- الربح و الاستفادة، أو کون الخسارة فی رأس المال بحیث لو لم یجبر
لوقع الشخص فی الحرج و المضیقة، و مع عدم انطباق شیء من ذلک، فالمرجع
الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب الخمس. نعم، لو کان محتاجا إلی بدل
ما تلف أو سرق فاشتراه کان ثمنه من المؤن بلا إشکال. و منه یعلم أنّ إطلاق
قوله (رحمه اللّه): «إذ لیس محسوبا من المؤنة» لا وجه له. {2} لعین ما
مرّ فی المسألة السابقة من غیر فرق بینهما. نعم، لو کان عدم الجبر موجبا
للحرج و المشقة بحیث لو أعطی خمس تمام الربح لم یکف ربح ما عنده لمؤنته صح
الجبر حینئذ، فإنّه یصیر کرأس المال الذی یحتاج إلیه و یقع فی الحرج مع
تخمیسه و قد مرّ عدم وجوبه فیه مع لزوم الحرج و المشقة. {3} بدعوی: عدم
صدق الاسترباح و الاستفادة إلا بعد الجبران، و مع الشک فی حصولهما بدونه لا
یصح التمسک بعموم ما دل علی وجوب الخمس، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة
المصداقیة. و الفرق بین هذه المسألة و سابقتها أنّ تلف مال آخر غیر مال
التجارة و رأس مالها لا یضرّ بصدق الربح عرفا بخلاف هذه المسألة، إذ یمکن
دعوی عدم صدق الربح مع تلف رأس المال أو التشکیک فیه، فیسقط وجوب الخمس من
هذه الجهة.