responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 454

أو نحو ذلک- لم یجبر بالربح {1} و إن کان فی عامه، إذ لیس محسوبا من المؤنة.

[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة]

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری {2}، بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا فی الخسارة {3}. نعم، لو کان له تجارة و زراعة مثلا فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها، فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا فی صورة التلف،
_____________________________
{1} لإطلاق أدلة وجوب الخمس فی الأرباح و الفوائد، و عدم دلیل علی الجبر إلّا إذا انطبق علیه عنوان المؤنة، أو کان بحیث لا یصدق- مع لحاظ التلف و السرقة- الربح و الاستفادة، أو کون الخسارة فی رأس المال بحیث لو لم یجبر لوقع الشخص فی الحرج و المضیقة، و مع عدم انطباق شی‌ء من ذلک، فالمرجع الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب الخمس. نعم، لو کان محتاجا إلی بدل ما تلف أو سرق فاشتراه کان ثمنه من المؤن بلا إشکال. و منه یعلم أنّ إطلاق قوله (رحمه اللّه): «إذ لیس محسوبا من المؤنة» لا وجه له.
{2} لعین ما مرّ فی المسألة السابقة من غیر فرق بینهما. نعم، لو کان عدم الجبر موجبا للحرج و المشقة بحیث لو أعطی خمس تمام الربح لم یکف ربح ما عنده لمؤنته صح الجبر حینئذ، فإنّه یصیر کرأس المال الذی یحتاج إلیه و یقع فی الحرج مع تخمیسه و قد مرّ عدم وجوبه فیه مع لزوم الحرج و المشقة.
{3} بدعوی: عدم صدق الاسترباح و الاستفادة إلا بعد الجبران، و مع الشک فی حصولهما بدونه لا یصح التمسک بعموم ما دل علی وجوب الخمس، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و الفرق بین هذه المسألة و سابقتها أنّ تلف مال آخر غیر مال التجارة و رأس مالها لا یضرّ بصدق الربح عرفا بخلاف هذه المسألة، إذ یمکن دعوی عدم صدق الربح مع تلف رأس المال أو التشکیک فیه، فیسقط وجوب الخمس من هذه الجهة.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست