نعم،
لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن {1}. هذا إذا لم تکن تلک
العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو
إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من
منافعها، و أما إذا کان المقصود الإتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع
قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها {2}.[ (مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]
(مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها
غفلة أو طلبا للزیادة، ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام
السنة، لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج {3}. نعم، لو لم _____________________________ لأنّها من ربح التکسب و التجارة. و
رابعة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه طلبا لزیادة القیمة علی ما هو
المتعارف بین التجار و لا شیء علیه حینئذ، لعدم حصول الربح و الفائدة. و
خامسة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه فی الزیادة علی خلاف المتعارف
بین التجار بحیث إنّ نوع أهل الخبرة یقدمون علی البیع و لا یؤخرونه، ففی
وجوب الخمس- لتحقق الربح عند التجار و أهل الخبرة- و عدمه، لاحتمال أن یکون
المراد به ما حصل خارجا بعد وقوع البیع علی العین التی یحصل به الربح
وجهان بل قولان أحوطهما الأول، خصوصا إن صدق التفریط بالنسبة إلیه عرفا. {1}
إن صدق الفائدة علی الزیادة یجب فیها الخمس، و مع عدم الصدق أو الشک فیه
لا یجب. هذا بناء علی وجوبه فی کل فائدة و إلا فلا وجه للوجوب، لعدم التکسب
و عدم وجوبه فی مطلق الفائدة. {2} تقدم تفصیله فی الصورة الثالثة و ما بعدها فراجع. {3}
إن صدق التفریط فی ترک البیع و عدم تحصیل الربح عرفا، فالظاهر الضمان
تحققت الفائدة فی الخارج أو لم تتحقق و إن لم یصدق ذلک فلا ضمان مطلقا،
فالمدار علی التفریط لا علی التحقق فی الخارج.