responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 438

نعم، لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن {1}. هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و أما إذا کان المقصود الإتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها {2}.

[ (مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]

(مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة، ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة، لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج {3}. نعم، لو لم
_____________________________
لأنّها من ربح التکسب و التجارة.
و رابعة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه طلبا لزیادة القیمة علی ما هو المتعارف بین التجار و لا شی‌ء علیه حینئذ، لعدم حصول الربح و الفائدة.
و خامسة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه فی الزیادة علی خلاف المتعارف بین التجار بحیث إنّ نوع أهل الخبرة یقدمون علی البیع و لا یؤخرونه، ففی وجوب الخمس- لتحقق الربح عند التجار و أهل الخبرة- و عدمه، لاحتمال أن یکون المراد به ما حصل خارجا بعد وقوع البیع علی العین التی یحصل به الربح وجهان بل قولان أحوطهما الأول، خصوصا إن صدق التفریط بالنسبة إلیه عرفا.
{1} إن صدق الفائدة علی الزیادة یجب فیها الخمس، و مع عدم الصدق أو الشک فیه لا یجب. هذا بناء علی وجوبه فی کل فائدة و إلا فلا وجه للوجوب، لعدم التکسب و عدم وجوبه فی مطلق الفائدة.
{2} تقدم تفصیله فی الصورة الثالثة و ما بعدها فراجع.
{3} إن صدق التفریط فی ترک البیع و عدم تحصیل الربح عرفا، فالظاهر الضمان تحققت الفائدة فی الخارج أو لم تتحقق و إن لم یصدق ذلک فلا ضمان مطلقا، فالمدار علی التفریط لا علی التحقق فی الخارج.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست