بها، و بالشیاع المفید للعلم {97}.[مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه، و شک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟]
(مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه، و شک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن
تقلید صحیح أم لا؟ یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة {98}، و فی
اللاحقة یجب علیه التصحیح {99} فعلا.
[مسألة 46: یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم]
(مسألة 46): یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم، أو عدم وجوبه {100}، و لا یجوز أن یقلّد غیر _____________________________ {97}
تقدم فی [مسألة 23]، و یأتی فی [مسألة 13] من فصل شرائط إمام الجماعة ما
ینفع المقام فراجع. و یصح الاعتماد علی مطلق الوثوق- و لو حصل من حسن
الظاهر، أو قول الثقة، أو اقتداء الثقات به أو غیر ذلک من طرق حصول الوثوق و
الاطمئنان. {98} لأصالة الصحة و نحوها من القواعد الثانویة الامتنانیة، و قد سبق فی [مسألة 41] ما ینفع المقام. و الفرق بینهما أنّ الشک هناک فی أصل تحقق التقلید و عدمه، و هنا یکون فی صحته بعد العلم بأصل تحققه. {99}
لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدلیل الحاکم علیها. و مجرد مطابقة الأعمال
اللاحقة للأعمال السابقة الملازمة لصحتها لا تصلح أن تکون دلیلا علی الصحة،
لأنّ قاعدة الصحة أو الفراغ- سواء کانت أصلا أو أمارة- لا تکون حجة علی
إثبات اللوازم، و إثبات اللوازم بالأمارات مطلقا یحتاج إلی دلیل بالخصوص،
لا أن تکون کل أمارة دلیلا لإثبات لوازمها، فیکون المقام مثل ما إذا صلّی و
بعد الفراغ شک فی أنّه تطهر لها أو لا؟ فتصح صلاته. و لکن لا یصح له
الدخول فی صلاة أخری إلا بطهارة مستأنفة. ثمَّ إنّ طریق تصحیح اللاحقة إما بالاحتیاط مع العلم بخصوصیاته أو بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط. {100} لأنّ مسألة وجوب تقلید الأعلم من المسائل الفرعیة. الابتلائیة