(مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة {96}. و تثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة، أو الاطمئنان _____________________________ و
أما فی غیره فلقاعدة نفی الضرر، التی هی من القواعد الشرعیة المسلمة. فما
عن جمع من المنع حتّی فی هذه الصورة، لإطلاق المقبولة (مردود): لإمکان دعوی
الانصراف عنها أولا، و علی فرض الإطلاق فهو محکوم بحدیث الضرر [1] و
الاضطرار [2]. و المراد بالاضطرار: العرفی منه المتحقق فی مورد الانحصار. ثمَّ
إنّه لا بد من ثبوت الحق إما بالعلم أو بطریق شرعی معتبر. و مع عدم الثبوت
بأحدهما لا تجوز الحکومة لدیهم، و علی فرضه و حکمهم فلا یجوز أخذه. و لا
فرق بین أن یکون منشأ الانحصار فقد الجامع للشرائط، أو قصور یده عن
الحکومة، أو تعسر الوصول إلیه، أو کون المدعی بحیث لا تقبل الحکومة الشرعیة
و نحو ذلک من الأعذار المقبولة شرعا. {96} أما فی الأول فلما سبق، و
أما فی الثانی فللإجماع المستفیض نقله أولا، و لأنّ القضاوة من توابع
النبوة و الإمامة و لا یرضی الشارع بتصدّی الفاسق لها ثانیا. و بما ورد من
عدم الاعتماد علی الفاسق بالسنة شتّی ثالثا- خصوصا الفساق من العلماء- فقد
ورد فیهم علی ما رواه الصدوق: «اتقوا الفاسق من العلماء» [3] و قوله علیه
السلام: «إیاکم و الجهال من المتعبدین، و الفجار من العلماء، فإنّهم فتنة
کل مفتون» [4]. و المتیقن منه مورد الفتوی و القضاء. مع أنّه إذا لم یکن
الفاسق قابلا للولایة علی المجنون و الصغیر، فأولی بأن لا یکون قابلا لهذا
المنصب الخطیر.
[1] الوسائل باب: 12 من أبواب إحیاء الموات ج: 17. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 7. [3] البحار ج: 2 باب 15 حدیث: 1. [4] البحار ج: 2 باب 15 حدیث: 3.