من
غسلة واحدة، فالأحوط عدم ترکها، لأنّها توجب خفة النجاسة، إلا أن یستلزم
خلاف الاحتیاط من جهة أخری، بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر.[ (مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن]
(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو
لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعیّن رفع الخبث، و یتیمم بدلا عن الوضوء أو
الغسل {30}. و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثمَّ التیمم، لیتحقق
عدم الوجدان حینه.
[ (مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة]
(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة {31} بعد
التمکن من التطهیر. نعم، لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة، استأنف فی سعة
الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة. _____________________________ یصلّی قبل أن یغسله؟ قال: نعم، ینفضه و یصلّی فلا بأس» [1]. فلا ربط لها بالمقام، لأنّ النفض فی الیابس یوجب ذهاب العین و الأثر عرفا. {30}
لأنّه لو دار الأمر بین ما لا بدل له و ما له البدل یقدم ما لیس له البدل،
و الطهارة الخبیثة لا بدل لها، بخلاف الحدثیة التی یکون التیمم بدلا لها.
هذا إذا لم یمکن جمع الغسالة و إزالة الخبث بها، و إلا یتعیّن ذلک، لإمکان
امتثال التکلیفین بلا محذور فی البین. {31} لأنّ امتثال الأوامر
الاضطراریة یجزی عن الواقع، هذا مع استیعاب الاضطرار لتمام الوقت. و أما مع
عدمه فالمسألة مبنیة علی صحة البدار فی موارد الاضطرار، فمن قال به فیجزی
أیضا، و من لم یقل فلا وجه للإجزاء، و مقتضی المرتکزات هو الأخیر، و الأدلة
منزلة علیه أیضا إلا مع الدلیل علی الخلاف. و منه یعلم حکم بقیة المسألة.