(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی {22} و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سببا فیجب علی کلّ أحد.
[ (مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة
إلی إزالتها مقدما علی الصلاة مع سعة وقتها {23} و مع الضیق قدمها {24} و
لو ترک الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی، لترک الإزالة. لکن فی بطلان
صلاته إشکال و الأقوی الصحة {25}. هذا _____________________________ و
إطلاق ما دل علی جواز دخول الصبیان و النساء، و مرور الحائض، و دخول
المسلوس، و المستحاضة، و قیام السیرة علی دخول المجروح و المقروح. و یمکن المناقشة: بأنّه لو تمت دلالة الآیة الکریمة و الأخبار، یکون خروج هذه الموارد تخصیصا فیها، لا أن یخصص أصل الحکم. {21}
للأصل بعد انسباق النجس عن الأدلة- علی فرض تمامیة الدلالة و ما نسب إلی
السرائر من دعوی الإجماع علی التعمیم، یشکل الاعتماد علیه مع ذهاب الأکثر
إلی الاختصاص بخصوص المتعدیة، کما عن الریاض. {22} علی المشهور، لأنّ المتفاهم من الأدلة لزوم التطهیر و إزالة النجاسة من أیّ شخص تحقق. و نسب إلی الذکر الاختصاص بمن نجّسه. فإن
أراد الأولویة العرفیة، فله وجه. و إن أراد اختصاص أصل التکلیف بحیث لو
عصی سقط عن الباقین، فلا وجه له، بل الظاهر کونه مخالفا لمرتکزات المتشرعة. {23}
علی المشهور، لکونه حینئذ من المتزاحمین اللذین یکون أحدهما فوریا و الآخر
موسعا، و لا بد حینئذ من تقدیم الأول کما ثبت فی محلّه. {24} لکون الأهمیة فی الصلاة حینئذ، فیجب تقدیمها علی الإزالة. {25} أما العصیان فلمخالفة الواجب المنجز الفعلی- و هو فوریة الإزالة- و لا معنی للواجب إلا أنّ ترکه العمدی یوجب العصیان. و أما صحة الصلاة فلما استقر علیه المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها: