responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 466

[ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی]

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی {22} و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سببا فیجب علی کلّ أحد.

[ (مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة]

(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدما علی الصلاة مع سعة وقتها {23} و مع الضیق قدمها {24} و لو ترک الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی، لترک الإزالة. لکن فی بطلان صلاته إشکال و الأقوی الصحة {25}. هذا
_____________________________
و إطلاق ما دل علی جواز دخول الصبیان و النساء، و مرور الحائض، و دخول المسلوس، و المستحاضة، و قیام السیرة علی دخول المجروح و المقروح.
و یمکن المناقشة: بأنّه لو تمت دلالة الآیة الکریمة و الأخبار، یکون خروج هذه الموارد تخصیصا فیها، لا أن یخصص أصل الحکم.
{21} للأصل بعد انسباق النجس عن الأدلة- علی فرض تمامیة الدلالة و ما نسب إلی السرائر من دعوی الإجماع علی التعمیم، یشکل الاعتماد علیه مع ذهاب الأکثر إلی الاختصاص بخصوص المتعدیة، کما عن الریاض.
{22} علی المشهور، لأنّ المتفاهم من الأدلة لزوم التطهیر و إزالة النجاسة من أیّ شخص تحقق. و نسب إلی الذکر الاختصاص بمن نجّسه.
فإن أراد الأولویة العرفیة، فله وجه. و إن أراد اختصاص أصل التکلیف بحیث لو عصی سقط عن الباقین، فلا وجه له، بل الظاهر کونه مخالفا لمرتکزات المتشرعة.
{23} علی المشهور، لکونه حینئذ من المتزاحمین اللذین یکون أحدهما فوریا و الآخر موسعا، و لا بد حینئذ من تقدیم الأول کما ثبت فی محلّه.
{24} لکون الأهمیة فی الصلاة حینئذ، فیجب تقدیمها علی الإزالة.
{25} أما العصیان فلمخالفة الواجب المنجز الفعلی- و هو فوریة الإزالة- و لا معنی للواجب إلا أنّ ترکه العمدی یوجب العصیان.
و أما صحة الصلاة فلما استقر علیه المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها:

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست