[ (فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن]
(فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن
البدن {1} حتّی الظفر، و الشعر {2}، و اللباس {2}، ساترا کان أو غیر ساتر
{3} عدا ما سیجیء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة (فصل یشترط فی
صحة الصلاة) _____________________________ {1} للنصوص المستفیضة الشاملة للصلاة الواجبة و المندوبة. منها: قولهم علیهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [1]. بل و ضرورة من المذهب بل الدین أیضا. {2}
لظهور إطلاق قوله علیه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» فی الأعم من الطهارة
الحدثیة و الخبیثة. و ما ورد فی الاستنجاء [2] بعد القطع بأنّه لا خصوصیة
لتطهیر مخرج البول و الغائط فی ذلک، بل یکون ذکرهما من باب المثال لمطلق
إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، مضافا إلی مسلّمیة الحکم فی جمیع ما ذکر
بین الفقهاء. {3} نصّا [3] و إجماعا، بل و ضرورة من المذهب. و أما عدم
الفرق بین الساتر و غیره، فلإطلاق الأدلة، و معقد إجماع فقهاء الملة الشامل
لهما و المذکور فی النصوص و الفتاوی کما یأتی الثوب، و یعبّر عنه باللباس
أیضا.
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1. [3] راجع الوسائل باب: 19 من أبواب النجاسات.