responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 457

[ (فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن]

(فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن {1} حتّی الظفر، و الشعر {2}، و اللباس {2}، ساترا کان أو غیر ساتر {3} عدا ما سیجی‌ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة (فصل یشترط فی صحة الصلاة)
_____________________________
{1} للنصوص المستفیضة الشاملة للصلاة الواجبة و المندوبة. منها: قولهم علیهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [1].
بل و ضرورة من المذهب بل الدین أیضا.
{2} لظهور إطلاق قوله علیه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» فی الأعم من الطهارة الحدثیة و الخبیثة. و ما ورد فی الاستنجاء [2] بعد القطع بأنّه لا خصوصیة لتطهیر مخرج البول و الغائط فی ذلک، بل یکون ذکرهما من باب المثال لمطلق إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، مضافا إلی مسلّمیة الحکم فی جمیع ما ذکر بین الفقهاء.
{3} نصّا [3] و إجماعا، بل و ضرورة من المذهب. و أما عدم الفرق بین الساتر و غیره، فلإطلاق الأدلة، و معقد إجماع فقهاء الملة الشامل لهما و المذکور فی النصوص و الفتاوی کما یأتی الثوب، و یعبّر عنه باللباس أیضا.



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 1.
[3] راجع الوسائل باب: 19 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست