بالإجمال و الآخر بالتعیین- کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، و قال الآخر: هذا- معیّنا- نجس، ففی المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما {19}. و وجوبه عن المعیّن فقط {20}. و عدم الوجوب أصلا {21}.[ (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا]
(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب {22}. _____________________________ {19} بدعوی: کون المقام من الشهادة الإجمالیة بعد إلقاء خصوصیة التعیین، لکونه من شهادة العدل الواحد. و فیه: ما تقدم من أنّ مورد قبول الشهادة الإجمالیة ما إذا أحرز وحدة المشهود به، و المقام لیس کذلک. {20} بدعوی: صحة انطباق غیر المعیّن علی المعیّن فیصیر خصوص المعیّن مورد البینة. و فیه: ما تقدم فی سابقة من عدم إحراز وحدة المشهود به فکیف یصدق قیام البینة علی نجاسة المعیّن. {21}
لأصالة الطهارة بناء علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد و لکن الأحوط
الاجتناب مطلقا. و إن أحرز من القرائن وحدة المشهود به فیتعیّن الاجتناب
عنهما، لصدق قیام البینة علی نجاستهما إجمالا حینئذ. {22} بدعوی: أنّ النجاسة الفعلیة من اللوازم الشرعیة عند المتشرعة لشهادتهما، و تعتبر البینة فی لوازمها الشرعیة. و
فیه: أنّ صدق قیام البینة فی المقام أول الدعوی، لعدم إحراز وحدة المشهود
به، و لا ینفع الاستصحاب، لعدم الثبوت السابق، إلا بناء علی اعتبار خبر
الواحد و هو أول الکلام، فیشکل قوله رحمه اللّه: «فالظاهر وجوب الاجتناب»
مع أنّه مخالف لما یأتی منه رحمه اللّه فی [مسألة 9] من عدم الکفایة فی
الحکم بالنجاسة. نعم، لا ریب فی أنّه الأحوط.