responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 431

[ (مسألة 5): إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی]

(مسألة 5): إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی، و إن لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، کفی عند من یقول بنجاستهما {15} و إن لم یکن مذهبهما النجاسة.

[ (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها]

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها {16} و إن لم تثبت الخصوصیة کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشی‌ء
_____________________________
{15} أما أصل اعتبار الشهادة بالسبب و الموجب، لإطلاق أدلة اعتبار البینة و عموم السیرة الشامل لکلّ من الشهادة بالسبب و المسبب. و أما لزوم ترتیب الأثر علیها عند من یقول بالبینة، فلصدق قیام البینة عنده علی النجاسة فیشمله الإطلاق و العموم. و لا دلیل من عقل أو نقل علی لزوم کون المشهود به ذا أثر عند الشاهد أیضا، بل الإطلاق و العموم ینفیه. و لا اختصاص لذلک بالبینة بل هو حکم جمیع الأمارات المعتبرة، فیکفی فی اعتبارها تحقق الأثر لها عند من قامت لدیه.
{16} لا بد و أن یکون المشهود به فی مورد البینة واحدا، حتّی یصدق قیام البینة، إذ مع التعدد یکون من خبر العدل الواحد. و الوحدة أما مطابقیة بالنسبة إلی مدلول شهادتهما، کما إذا قالا هذا الإناء نجس. أو التزامیة معتبرة عند العرف و المتشرعة، کما إذا قالا هذا الإناء لاقی البول أو تکون عرفیة فی الجملة کما إذا قال أحدهما إنّه لاقی البول، و قال الآخر إنّه لاقی الدم، و اعتبار الأخیر موقوف علی شمول الإطلاق له، و مع الشک فی الشمول فالمرجع أصالة عدم الحجیة و لا یبعد الشمول عرفا لصدق أنّ النجاسة مما قامت علیه البینة بحسب المحاورات المتعارفة فإنّ المتفاهم العرفی من شهادتهما، إنّما هو النجاسة فتکون شهادتهما ظاهرة فیهما و یتحد المشهود به من هذه الجهة، فتشملها أدلة اعتبار البینة.
و بالجملة: إن کان المناط الظهور العرفی للمشهود به، فهو ظاهر فی النجاسة، فیصدق قیام البینة و إن کان المناط الجمود علی المدلول المطابقی فقط، فلا وحدة من هذه الجهة فی البین، و مقتضی السیرة و الإطلاقات کون

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست