[ (مسألة 5): إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی]
(مسألة 5): إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی، و إن لم یکن موجبا
عندهما أو عند أحدهما فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو
ماء الغسالة، کفی عند من یقول بنجاستهما {15} و إن لم یکن مذهبهما النجاسة.
[ (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها]
(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها {16} و إن لم تثبت الخصوصیة کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشیء _____________________________ {15}
أما أصل اعتبار الشهادة بالسبب و الموجب، لإطلاق أدلة اعتبار البینة و
عموم السیرة الشامل لکلّ من الشهادة بالسبب و المسبب. و أما لزوم ترتیب
الأثر علیها عند من یقول بالبینة، فلصدق قیام البینة عنده علی النجاسة
فیشمله الإطلاق و العموم. و لا دلیل من عقل أو نقل علی لزوم کون المشهود به
ذا أثر عند الشاهد أیضا، بل الإطلاق و العموم ینفیه. و لا اختصاص لذلک
بالبینة بل هو حکم جمیع الأمارات المعتبرة، فیکفی فی اعتبارها تحقق الأثر
لها عند من قامت لدیه. {16} لا بد و أن یکون المشهود به فی مورد البینة
واحدا، حتّی یصدق قیام البینة، إذ مع التعدد یکون من خبر العدل الواحد. و
الوحدة أما مطابقیة بالنسبة إلی مدلول شهادتهما، کما إذا قالا هذا الإناء
نجس. أو التزامیة معتبرة عند العرف و المتشرعة، کما إذا قالا هذا الإناء
لاقی البول أو تکون عرفیة فی الجملة کما إذا قال أحدهما إنّه لاقی البول، و
قال الآخر إنّه لاقی الدم، و اعتبار الأخیر موقوف علی شمول الإطلاق له، و
مع الشک فی الشمول فالمرجع أصالة عدم الحجیة و لا یبعد الشمول عرفا لصدق
أنّ النجاسة مما قامت علیه البینة بحسب المحاورات المتعارفة فإنّ المتفاهم
العرفی من شهادتهما، إنّما هو النجاسة فتکون شهادتهما ظاهرة فیهما و یتحد
المشهود به من هذه الجهة، فتشملها أدلة اعتبار البینة. و بالجملة: إن
کان المناط الظهور العرفی للمشهود به، فهو ظاهر فی النجاسة، فیصدق قیام
البینة و إن کان المناط الجمود علی المدلول المطابقی فقط، فلا وحدة من هذه
الجهة فی البین، و مقتضی السیرة و الإطلاقات کون