responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 43

[مسألة 23: العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات]

(مسألة 23): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات {55} و تعرف: بحسن الظاهر {56} الکاشف عنها علما أو
_____________________________
و لعلّ ذهاب جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) إلی اعتبار جملة من الشروط التی لم یقم علیها دلیل واضح، من هذه الجهة.
الثانیة: الرئاسة الدینیة المساوقة غالبا لمرجعیة الفتوی، تنقسم بحسب الحکم التکلیفی إلی الأحکام الخمسة. و موضوع الأقسام کأحکامها واضح لمن تأمل.
{55} علی المشهور بین الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) و البحث فیها من جهات:
الأولی: أنّ العدالة لیست من الحقائق الشرعیة و لا من الموضوعات المستنبطة، بل هی من المفاهیم اللغویة العرفیة الثابتة فی جمیع الأعصار و الأزمان، بل و فی جمیع الملل و الأدیان إذ لکلّ ملّة و مذهب عادل و فاسق. و قد رتب الشارع علیها أمورا، کما فی سائر المفاهیم العرفیة التی تکون موضوعا للأحکام الشرعیة، فاللازم هو الرجوع إلی اللغة و المرتکزات و أخذ مفهومها منها ثمَّ الرجوع إلی الأخبار. فإن استفید منها شی‌ء زائد علیها فهو. و إلا فعلیها المعوّل و إذا رجعنا إلیها نجد أنّها بمعنی الاستقامة و الاستواء سواء کان متعلقها الجهات الجسمانیة فقط أم المعنویة أم هما معا- کما سیجی‌ء بیانهما إن شاء اللّه تعالی.
الثانیة: أنّ الاستقامة و الاستواء تارة: تکون راسخة ثابتة، لا تزول إلا بقوة قاهرة أحیانا. و أخری: حالة سریعة الزوال بأدنی شی‌ء. و العدالة عبارة عن الأولی التی تسمّی بالملکة أیضا، لا الثانیة: و إلا فکلّ فاسق مسلم قد تعرض له حالة الاستواء و الاستقامة أحیانا، لاعتقاده العقائد الإسلامیة من المبدإ و المعاد، و التوجه إلی النعیم و العذاب و غیرها. مع أنّه لا یسمّی عادلا عند نفس الفساق، فکیف بغیرهم!! فاتحد ما اصطلح علیه المشهور من الفقهاء. من أنّها: «ملکة باعثة علی إتیان الواجبات، و اجتناب المحرمات». مع ما ارتکز فی أذهان العقلاء، من کونها: «الحالة الراسخة» دون مجرد الحالة فقط. هذا فما نسب إلی الصدوق

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست