علی الأقوی {145}.[ (الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة]
(الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة {146}، بل مطلق الحیوان _____________________________ (الرابع):
فی الوطی بالشبهة، مع جهل الطرفین عرقهما طاهر و مع علمهما نجس منهما. و
مع علم أحدهما و جهل الآخر، یکون من العالم نجسا، و من الجاهل طاهرا. (الخامس): لو نذر ترک وطئ زوجته فخالف، فالظاهر کونه من مسائل المقام. {145}
لعموم الملاک و الخطاب بالنسبة إلی کل ممیز. و حدیث رفع القلم [1] إنّما
یرفع العقاب علی المخالفة فقط، کما هو مقتضی سهولة الشریعة. فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، فیصح لا محالة. و لا وجه لحرمان الصبیّ عن الملاک و الثواب. {146}
نسبت نجاسته إلی المشهور بین المتقدمین تارة، و إلی الأشهر أخری. و لم
یثبت کلّ منهما، لأنّ ما حکی عنه النجاسة إنّما هو المقنعة و النهایة و
القاضی من القدماء و لا یثبت بهم الأشهر، فکیف بالمشهور، و نسبها فی الغنیة
و المراسم إلی أصحابنا، مع أنه اختار الثانی منهما الندب. و قال فی
الجواهر: «لیس هو الا فتوی الشیخین و القاضی و الا فغیرهم إن لم یظهر
منهم الطهارة، لعدم ذکرهم فی تعداد النجاسات، لم یظهر منهم النجاسة بل لعلّ
ظاهر الغنیة و الوسیلة عدمها». هذا حال الشهرة المدعاة. و أما النص فهو مصحح البختری عن الصادق علیه السلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابک شیء من عرقها فاغسله» [2]. و قد ذکر فی الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه، لا
[1] راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات. [2] الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حدیث: 2 و 1.