responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 417

علی الأقوی {145}.

[ (الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة]

(الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة {146}، بل مطلق الحیوان
_____________________________
(الرابع): فی الوطی بالشبهة، مع جهل الطرفین عرقهما طاهر و مع علمهما نجس منهما. و مع علم أحدهما و جهل الآخر، یکون من العالم نجسا، و من الجاهل طاهرا.
(الخامس): لو نذر ترک وطئ زوجته فخالف، فالظاهر کونه من مسائل المقام.
{145} لعموم الملاک و الخطاب بالنسبة إلی کل ممیز. و حدیث رفع القلم [1] إنّما یرفع العقاب علی المخالفة فقط، کما هو مقتضی سهولة الشریعة.
فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، فیصح لا محالة. و لا وجه لحرمان الصبیّ عن الملاک و الثواب.
{146} نسبت نجاسته إلی المشهور بین المتقدمین تارة، و إلی الأشهر أخری. و لم یثبت کلّ منهما، لأنّ ما حکی عنه النجاسة إنّما هو المقنعة و النهایة و القاضی من القدماء و لا یثبت بهم الأشهر، فکیف بالمشهور، و نسبها فی الغنیة و المراسم إلی أصحابنا، مع أنه اختار الثانی منهما الندب. و قال فی الجواهر:
«لیس هو الا فتوی الشیخین و القاضی و الا فغیرهم إن لم یظهر منهم الطهارة، لعدم ذکرهم فی تعداد النجاسات، لم یظهر منهم النجاسة بل لعلّ ظاهر الغنیة و الوسیلة عدمها». هذا حال الشهرة المدعاة.
و أما النص فهو مصحح البختری عن الصادق علیه السلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابک شی‌ء من عرقها فاغسله» [2].
و قد ذکر فی الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه، لا



[1] راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حدیث: 2 و 1.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست