(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن کان مطابقا للواقع {29}، و أما الجاهل القاصر أو المقصّر الذی کان غافلا _____________________________ الظاهر تحققها علی الخلاف حیث إنّ المتشرعة یرجعون إلی الحی فی مسألة جواز البقاء و عدمه. و
الرابع: إن کان بالرجوع إلی نفس المیت فهو دور لأنّه من إثبات حجیة رأیه
برأیه، فتعیّن أن یکون بالرجوع إلی غیره، و هو المطلوب. و لو نوقش فی الدور
بإمکان فرض اختلاف الجهة فلا یکون التوقف من جهة واحدة حتی یلزم الدور لا
یجوز الرجوع إلیه أیضا لعدم شمول أدلة التقلید لهذه المسألة و لا أقل من
الشک فی الشمول فلا یصح التمسک بالأدلة اللفظیة و غیرها کما لا یخفی. إن قلت: قد تقدم سابقا جواز البقاء علی تقلید المیت فکیف یجمع بینه و بین المقام من عدم جوازه. قلت:
ما مر سابقا کان بالنسبة إلی سائر المسائل غیر مسألة البقاء علی تقلید
المیت و البحث فی المقام فی خصوص مسألة البقاء فقط دون سائر المسائل و
سیأتی فی [مسألة 61] بعض ما یرتبط بالمقام. {29} الجاهل إما قاصر أو
مقصّر و کلّ منهما إما ملتفت أو لا، و العمل الصادر منه إما واجد لجمیع
الشرائط مطلقا أو فاقد لبعضها. و مقتضی ما تقدم من أنّ کلا من الاجتهاد و
التقلید و الاحتیاط طریق إلی إتیان العمل صحیحا و أنّه لا موضوعیة لها بوجه
هو صحة عمل الجاهل بجمیع أقسامه إن طابق الواقع مستجمعا لجمیع الأجزاء و
الشرائط و بطلانه مع فقده لبعضها. و من یقول بالبطلان فی الصورة الأولی
فلا بد له إما أن یقول بالموضوعیة فی الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط، و
هو باطل، أو یستند إلی بعض الإجماعات المنقولة علی البطلان، و اعتباره
ممنوع، أو یقول: إن البطلان مستند إلی فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، و هو
خلف، أو مستند إلی اعتبار الجزم فی النیة و الجاهل غیر جازم بها فیبطل عمله
من هذه الجهة، و هو ممنوع صغری و کبری، إذ ربّ جاهل یحصل منه الجزم بالنیة
مع أنّه لا دلیل علی اعتبار الجزم أصلا بل