responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 275

[ (مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر]

(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر، فأریق أحدهما، و لم یعلم أنّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهارة. و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما فإنّه یجب الاجتناب عن الباقی. و الفرق: أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة. فإنّ الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول، و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب {15}.

[ (مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو]

(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله {16}. و کذا إذا علم أنّه لزید- مثلا- لکن لا یعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
_____________________________
الانتفاع المحلل به فی جهة أخری لکان الإهراق من الإسراف المحرم.
{15} فیستصحب بقاء الوجوب، و فی الصورة الأولی حیث إنّه لیس فی البین أصل موضوعی، فیتمسک- لا محالة- بقاعدة الطهارة.
إن قلت: نعم، و لکن وجوب الاجتناب عن الأطراف إنّما کان لأجل المقدمیة لا النفسیة، و مع سقوط العلم الإجمالی عن التنجز بخروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء، لا وجه للمقدمیة، فلا وجه للتنجز.
قلت: مناط وجوب الاجتناب عن الأطراف حصول العلم بالامتثال، و هو یتوقف فی المقام علی الاجتناب عما بقی، لتنجز العلم سابقا. و هذا بخلاف الصورة الأولی، إذ لم یثبت وجوب الاجتناب بالنسبة إلی الطرفین حتّی یستصحب و إنّما یکون الباقی من الشک البدوی المحض الذی یکون مجری قاعدة الطهارة.
{16} لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر الا برضاه، و لم یحرز الرضاء بوجه معتبر. و أما التمسک بأصالة عدم الإذن- أی الأصل الموضوعی- لإثبات حرمة التصرف، فهو صحیح لو لم یکن من الاستصحاب فی الفرد المردد نعم، یصح ذلک فی الفرع اللاحق، فتجری أصالة عدم الإذن من طرف زید، و لا

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست