[ (مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر]
(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر، فأریق
أحدهما، و لم یعلم أنّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهارة. و هذا بخلاف ما لو
کانا مشتبهین و أریق أحدهما فإنّه یجب الاجتناب عن الباقی. و الفرق: أنّ
الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة.
فإنّ الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول، و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب
{15}.
[ (مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو]
(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو، و المفروض
أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله {16}. و
کذا إذا علم أنّه لزید- مثلا- لکن لا یعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل
عمرو. _____________________________ الانتفاع المحلل به فی جهة أخری لکان الإهراق من الإسراف المحرم. {15} فیستصحب بقاء الوجوب، و فی الصورة الأولی حیث إنّه لیس فی البین أصل موضوعی، فیتمسک- لا محالة- بقاعدة الطهارة. إن
قلت: نعم، و لکن وجوب الاجتناب عن الأطراف إنّما کان لأجل المقدمیة لا
النفسیة، و مع سقوط العلم الإجمالی عن التنجز بخروج بعض أطرافه عن مورد
الابتلاء، لا وجه للمقدمیة، فلا وجه للتنجز. قلت: مناط وجوب الاجتناب عن
الأطراف حصول العلم بالامتثال، و هو یتوقف فی المقام علی الاجتناب عما
بقی، لتنجز العلم سابقا. و هذا بخلاف الصورة الأولی، إذ لم یثبت وجوب
الاجتناب بالنسبة إلی الطرفین حتّی یستصحب و إنّما یکون الباقی من الشک
البدوی المحض الذی یکون مجری قاعدة الطهارة. {16} لأصالة حرمة التصرف فی
مال الغیر الا برضاه، و لم یحرز الرضاء بوجه معتبر. و أما التمسک بأصالة
عدم الإذن- أی الأصل الموضوعی- لإثبات حرمة التصرف، فهو صحیح لو لم یکن من
الاستصحاب فی الفرد المردد نعم، یصح ذلک فی الفرع اللاحق، فتجری أصالة عدم
الإذن من طرف زید، و لا