إن کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به {21}.[ (مسألة 3): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء]
(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید {22} و إن کان أحوط.
[ (مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء]
(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس
{23}، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ
حکمه.
[ (مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة]
(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد {24}. _____________________________ دون
الماء الموجود فیه عین النجس فعلا، فالمرجع فیه حینئذ عموم أدلة الانفعال
سواء کان المخصص مبینا کما استظهرناه أم مجملا مرددا بین الأقل و الأکثر،
لأنّه مع إجماله کذلک و کونه منفصلا یرجع إلی العام فی المقام. {21} للإطلاق الشامل له. {22} لأنّ مقتضی الإطلاقات المتقدمة عدم الفرق بین سبق الماء علی الید أو العکس أو التقارن. {23}
لصدق الاستنجاء عرفا، فیشمله الإطلاق و العموم. و عن صاحب الجواهر و شیخنا
الأنصاری رحمهما اللّه: استظهار النجاسة فیما إذا أعرض ثمَّ عاد، لعد
نجاسة المحل حینئذ من النجاسة الأجنبیة. و فیه: أنّه خلاف العرف، و إطلاق الأدلة، و استصحاب بقاء الحالة. نعم،
إن کان الإعراض بخلاف المتعارف بحیث لم یعد الثانی من متممات الأول، صح ما
استظهراه، و هو المراد من قول الماتن رحمه اللّه «الا إذا أعاد بعد مدة» و
لعلّ ذلک مراد الفقیهین رحمهما اللّه أیضا. {24} للإطلاق، و ظهور الاتفاق.