[ (مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل]
(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر {14}.
[ (مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور]
(مسألة 2): یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور: (الأول) عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة {15}. _____________________________ فتجری حینئذ أصالة الطهارة بلا مانع، سواء حصلت إزالة عین النجاسة بالماء، أو بشیء آخر، مائعا کان أو جامدا. تنبیه:
یمکن الجمع بین بعض الکلمات، بأنّ من قال بالطهارة أی العفو عنها، لا صحة
استعمالها فی رفع الحدث أو الخبث. و من قال بالنجاسة أی عدم صحة استعمالها
فیها فراجع و تأمل، و قد صرح صاحب الجواهر- المصر علی الطهارة- بعدم جواز
استعمالها فیها. ثمَّ إنّ الکلام فی أنّ حکم الغسالة بناء علی النجاسة، هل هو حکم النجاسة التی انفعلت بها أو لا؟ یأتی فی [مسألة 14]، فراجع. {14}
لعدم کونها من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر عرفا، بل تکون منفصلة
عن البدن حین الاستعمال، لا أن تکون منفصلة عنه بعد استعمالها، و یکفی الشک
فی الاستعمال فی عدم ترتب حکمه علیه، مضافا إلی مثل صحیح الفضیل عن الصادق
علیه السلام: «فی الرجل الجنب یغتسل فیتنضح من الماء فی الإناء. فقال علیه
السلام: لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [1]. و قد تقدمت فی أول الفصل فروع تتعلق بالمستعمل فی رفع الحدث، فراجع. {15}
لأنّ التغییر یوجب نجاسة المعتصم فکیف بالقلیل، مضافا إلی دعوی الإجماع عن
جمع، و یشهد له التعلیل فی خبر الأحول [2]: «من أنّ الماء أکثر من
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5. [2] تقدم فی صفحة: 255.