[مسألة 10: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت]
(مسألة 10): إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت {19}.
[ (مسألة 11): لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ]
(مسألة 11): لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ {20}. إلّا _____________________________ الخارجة عنها و هی کثیرة جدا فی کلّ عصر و زمان و بالنسبة إلی کلّ أحد لعدم الأثر للعلم بالمخالفة حینئذ. (الثالث)
من تلحظ الموافقة و المخالفة بالنسبة إلی رأیه لا بد و أن یکون مجتهدا
جامعا للشرائط من کلّ جهة بحیث یعتنی بقوله بین أقوال الفقهاء فلا عبرة
بموافقة غیره و مخالفته. (الرابع) یعتبر فی إحراز المخالفة أن یکون بطریق معتبر علما کان أو علمیا. {19} استدل علیه تارة: بالإجماع. و فیه: أنّ المتیقن منه علی فرض اعتباره التقلید الابتدائی دون مثل الفرض. و
أخری: بأصالة عدم الحجیة. و فیه: أنّها محکومة بما تقدم من السیرة و
الأصول و الإطلاقات و العمومات علی جواز البقاء بل التقلید الابتدائی، و
المقام إن لم یکن من البقاء عرفا یکون من التقلید الابتدائی. و ثالثة:
بأصالة التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر. و فیه: أنّها کذلک لو
لم یکن إطلاق أو سیرة أو أصل آخر علی الخلاف. هذا کلّه مع المخالفة فی
الفتوی و إلا فلا أثر للنزاع أصلا. {20} مورد هذا الفرع فی صورة
اختلافهما فی الفتوی و عدم کون فتوی المعدول إلیه موافقة للاحتیاط. و استدل
علیه تارة: بأصالة عدم الحجیة و أخری: بأصالة التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر. و فیهما- ما تقدم فی المسألة السابقة من أنّ وجود الإطلاقات و العمومات یمنع عن التمسک بالأصل. و
أما المناقشة فیها بسقوطها بالمعارضة فقد مر دفعها بإمکان السببیة فی
الجملة فی الاستظهارات المنتهیة إلی الکتاب و السنة بالطرق الصحیحة الشرعیة