responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 137

[ (مسألة 3): المضاف المصعد مضاف]

(مسألة 3): المضاف المصعد، مضاف {14}.

[ (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید]

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید، لاستحالته بخارا ثمَّ ماء {15}.
_____________________________
{14} مع صدق أصله علیه یکون منه قهرا، و کذا مع الشک لأصالة بقائه علی ما کان. و مع صدق شی‌ء آخر علیه عرفا، یکون من ذلک الشی‌ء الآخر.
{15} لا ریب فی صدق الاستحالة عرفا عند صیرورة المائع بخارا، و هی من المطهرات، بلا فرق بین بخار النجس أو المتنجس، کما یأتی فی الرابع من المطهرات [مسألة 3 و 7]. و لا وجه لجریان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع عرفا. و لا فرق فی البخار بین ما إذا حصل من حرارة النار، أو الشمس، أو حرارة أخری.
(قاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الاسم) و هی: من القواعد المعتبرة الفقهیة، بل المتعارفة فی المحاورات، تعرض لها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فقال: «إنّها المعروف فی ألسنة الفقهاء فی سائر الأبواب». و مدرکها الاستقراء، و السیرة، و الإجماع بل الضرورة.
و یمکن أن یستدل علیها بالأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة [2] التی تأتی الإشارة إلیها فی محالها إن شاء اللّه تعالی، مثل قوله علیه السلام: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» [3]. و بإطلاق أدلة موضوع الثانی بعد زوال اسم



[1] تعرض لها:- عند قول المحقق رحمه اللّه: «و تطهر النار کلّ ما أحالته رمادا».
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات و باب: 27 من الأشربة المحرمة و باب: 23 من الأشربة المباحة.
[3] الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 5.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست