اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 53
٣. تقسيم الواجب إلى النفسي
والغيري
الواجب النفسي :
هو ما وجب لنفسه كالصلاة.
والواجب الغيري :
ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
إذا كان الوجوب
مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي سواء كان نفسيا كما في
قوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكاةَ) (النور / ٥٦)،أم
غيريا كما في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦).
وأمّا إذا كان
بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته ، كما إذا قال :اشتر اللحم ، الدال ضمنا
على وجوب المشي إلى السوق ، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلاّ تبعا.
٥. تقسيم الواجب إلى العيني
والكفائي
الواجب العيني :
هو ما تعلّق فيه الأمر بكلّ مكلّف ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كالفرائض اليومية.
الواجب الكفائي :
هو ما تعلّق فيه الأمر بعامّة المكلّفين لكن على نحو لو قام به بعضهم سقط عن
الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه.
٦. تقسيم الواجب إلى التعييني
والتخييري
الواجب التعييني :
هو ما لا يكون له عدل ، كالفرائض اليومية.
الواجب التخييري :
هو ما يكون له عدل ، كخصال كفّارة الإفطار العمدي
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 53