responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
٣. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري

الواجب النفسي : هو ما وجب لنفسه كالصلاة.

والواجب الغيري : ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي

إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي سواء كان نفسيا كما في قوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (النور / ٥٦)،أم غيريا كما في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦).

وأمّا إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته ، كما إذا قال :اشتر اللحم ، الدال ضمنا على وجوب المشي إلى السوق ، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلاّ تبعا.

٥. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي

الواجب العيني : هو ما تعلّق فيه الأمر بكلّ مكلّف ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كالفرائض اليومية.

الواجب الكفائي : هو ما تعلّق فيه الأمر بعامّة المكلّفين لكن على نحو لو قام به بعضهم سقط عن الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه.

٦. تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري

الواجب التعييني : هو ما لا يكون له عدل ، كالفرائض اليومية.

الواجب التخييري : هو ما يكون له عدل ، كخصال كفّارة الإفطار العمدي

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست