responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

إمّا أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء ، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة ، فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أم لا.

وإمّا أن يكون وجوبه متوقّفا على تحقّق ذلك الشيء ، بمعنى انّه لو لا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب ، كالاستطاعة الشرعيّة [١] بالنسبة إلى الحجّ ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.

ومن هنا يعلم أنّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلقا ، وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطا كوجوب الصلاة ، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة والعقل ، فإنّ الصبي والعاجز والمجنون غير مكلّفين بشيء وقد رفع عنهم القلم ، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة ، ولكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية ، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهرا أم لا.

وبذلك يظهر أنّ الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وإلى شيء آخر مشروطا.

٢. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت

والمؤقّت إلى الموسّع والمضيّق.

الواجب غير المؤقت : ما لا يكون للزمان فيه مدخلية وإن كان الفعل لا يخلو عن زمان [٢] ، كإكرام العالم وإطعام الفقير.


[١] خرجت الاستطاعة العقلية كالحجّ متسكّعا فلا يجب معها الحجّ.

[٢] وكم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان ، ومدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء ، وغير المؤقت من قبيل القسم الأوّل دون الثاني.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست