اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 51
إمّا أن يكون وجوب
الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء ، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة ،
فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أم لا.
وإمّا أن يكون
وجوبه متوقّفا على تحقّق ذلك الشيء ، بمعنى انّه لو لا حصوله لما تعلّق الوجوب
بالواجب ، كالاستطاعة الشرعيّة [١] بالنسبة إلى الحجّ ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.
ومن هنا يعلم أنّه
يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلقا ، وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطا
كوجوب الصلاة ، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة والعقل ، فإنّ الصبي
والعاجز والمجنون غير مكلّفين بشيء وقد رفع عنهم القلم ، فوجوب الصلاة مشروط
بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة ، ولكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى
الطهارة الحدثية والخبثية ، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهرا أم لا.
وبذلك يظهر أنّ
الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا
وإلى شيء آخر مشروطا.
٢. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت
والمؤقّت إلى
الموسّع والمضيّق.
الواجب غير المؤقت
: ما لا يكون للزمان فيه مدخلية وإن كان الفعل لا يخلو عن زمان [٢] ، كإكرام العالم وإطعام الفقير.
[١] خرجت الاستطاعة
العقلية كالحجّ متسكّعا فلا يجب معها الحجّ.
[٢] وكم فرق بين عدم
انفكاك الفعل عن الزمان ، ومدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء ، وغير المؤقت من
قبيل القسم الأوّل دون الثاني.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 51