فالصلاة بالطهارة
المائية فرد اختياري والأمر به أمر واقعي أوّلي ، كما أنّ الصلاة بالطهارة
الترابية فرد اضطراريّ والأمر به أمر واقعي ثانوي ، فيقع الكلام في أنّ المكلّف
إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار على الوجه المطلوب ، فهل يسقط الأمر الواقعي
الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم ، لا تجب عليه
الإعادة ولا القضاء ، أو لا يسقط؟ أمّا سقوط أمر نفسه فقد علمت أنّ امتثال أمر كلّ
شيء مسقط له.
ثمّ إنّ للمسألة
صورتين :
تارة يكون العذر
غير مستوعب ، كما إذا كان المكلّف فاقدا للماء في بعض أجزاء الوقت وقلنا بجواز
البدار فصلّى متيمّما ثمّ صار واجدا له.
وأخرى يكون العذر
مستوعبا ، كما إذا كان فاقدا للماء في جميع الوقت فصلّى متيمّما ، ثمّ ارتفع العذر
بعد خروج الوقت.
فالكلام في القسم
الأوّل في وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء خارجه ، كما أنّ الكلام في الثاني في
وجوب القضاء.
والدليل على
الإجزاء أنّه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرار ،
ولم يذكر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه بعد رفع
العذر ، فظاهر ذلك هو الإجزاء فمثلا : انّ ظاهر قوله سبحانه : (فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (المائدة / ٦) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يا أبا ذر
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 42