اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 235
رواه الصدوق
باسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز ، وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك
، فكتب إليّ بخطّه : «صلّ فيها». [١]
لم يكن للإمام بد
، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم أخلص شيعته ، كزرارة
في غير واحد من المحافل حتى لا يؤخذ ويضرب عنقه بحجّة أنّه من شيعة أبي عبد الله
الصادق عليهالسلام.
وكانت بطانة علومه
وخاصة شيعته يميزون الحكم الصادر عن تقية ، عن الحكم الصادر لبيان الواقع عند ما
كانت تصل إليهم أجوبة الإمام ، فإن كان على وجه التقية يقولون لمن جاء به : «أعطاك
من جراب النورة» وعند ما كان يفتي بالحكم الواقعي يقولون: «أعطاك من عين صافية».
الأمر
الثاني : الأخذ بالمرجحات لازم
لا شك انّ من رجع إلى لسان الروايات يقف
على لزوم العمل بالمرجحات ، ولا يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يمكن حمل الأمر
في قوله عليهالسلام
: «ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه» على الاستحباب ، وقد سبق
أنّ الأمر حجّة من المولى على العبد ، فليس له ترك العمل إلاّ بحجّة أخرى.
وأمّا ما هو ترتيب العمل بالمرجحات ،
فهل يقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة أو لا؟
الجواب : انّ المستفاد من رواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله هو تقديم
[١] الوسائل : الجزء
٣ ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٦.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 235