اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202
المقام الثاني :
الشبهة الوجوبية
إنّ الشبهة
الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون الشك مردّدا بين المتباينين
كتردّد الأمر بين وجوب الظهر أو الجمعة ، وأخرى بين الأقل والأكثر كتردّد الواجب
بين الصلاة مع السورة أو بدونها ، وبذلك يقع الكلام في موضعين.
الموضع الأوّل : الشبهة الوجوبية
الدائرة بين متباينين
إذا دار الواجب
بين أمرين متباينين ، فمنشأ الشك إمّا فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض النصّين ،
أو الشبهة الموضوعية ، فهناك مسائل أربع : وإليك البحث فيها بوجه موجز :
١. إذا تردّد
الواجب بغيره لأجل فقدان النصّ ، كتردّده بين الظهر والجمعة.
٢. إذا تردّد
الواجب بغيره لأجل إجمال النص بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل، كقوله تعالى
: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطى) (البقرة / ٢٣٨) حيث
إنّ الصلاة الوسطى مردّدة بين عدّة منها.
٣. إذا تردّد
الواجب بغيره لأجل تعارض النصّين وتكافؤهما ، كما إذا دار الأمر بين القصر
والإتمام.
٤. إذا تردّد
الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة بين العصر
والمغرب.
إنّ الخلاف في هذه
المسائل كالخلاف في الشبهة التحريمية ، والمختار هو المختار طابق النعل بالنعل ،
فيجب الاحتياط في الأولى والثانية والرابعة ، وأمّا الثالثة ، فالمشهور فيها
التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202