اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 15
والحاصل : أنّه لو
كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام ، فالاستعمال حقيقي ، وإن
كان مقدّمة ومرآة لتفهيم فرد ادّعائي ولو بالقرينة فالاستعمال مجازي.
الأمر السادس : علامات الحقيقة والمجاز
إذا استعمل
المتكلم لفظا في معنى معيّن ، فلو علم أنّه موضوع له ، سمّي هذا الاستعمال حقيقيّا
، وأمّا إذا شكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات
تميّز بها الحقيقة عن المجاز.
١. التبادر :
هو انسباق المعنى
إلى الفهم من نفس اللّفظ مجرّدا عن كلّ قرينة ، وهذا يدلّ على أنّ المستعمل فيه
معنى حقيقيّ ، إذا ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين ، إمّا القرينة ،
أو الوضع ، والأوّل منتف قطعا كما هو المفروض ، فيثبت الثاني.
٢. صحّة الحمل
والسلب :
إنّ صحّة الحمل
دليل على أنّ الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول كما أنّ صحّة السلب دليل
على عدم وضعه له.
توضيحه : أنّ
الحمل على قسمين :
الأوّل : الحمل
الأوّلي الذاتي ، وهو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوما بأن يكون ما يفهم من
أحدهما نفس ما يفهم من الآخر ، مع اختلاف بينهما
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 15