اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 147
ب. أن تكون
كلتاهما عقليّتين ، كإدراك العقل حسن العدل (الصغرى) وحكمه بالملازمة بين حسنه
عقلا ووجوبه شرعا (الكبرى) وهذا ما يعبّر عنه بالمستقلاّت العقلية ، أو التحسين
والتقبيح العقليين. [١]
ج. أن تكون الصغرى
شرعية والكبرى عقلية كما قد يقال : «الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب (الصلاة)» وهذه
مقدّمة شرعية «وكلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلا» وهذه مقدمة عقلية فينتج :
فالوضوء واجب عقلا.
وهذا ما يعبر عنه
بغير المستقلات العقلية نعم يعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمة بين حكمي العقل
والشرع.
الثالث : عرّف الدليل
العقلي بأنّه حكم يتوصّل به إلى حكم شرعي ، مثلا إذا حكم العقل بأنّ الإتيان
بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يستدل به على أنّه في الشرع أيضا
كذلك ، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الإعادة والقضاء ، أو إذا حكم العقل عند
التزاحم بلزوم تقديم الأهم كحفظ النفس المحترمة على المهم كالتصرف في مال الغير
بلا إذنه ، فيستدل به على الحكم الشرعي وهو وجوب إنقاذ الغريق ، وجواز التصرف في
مال الغير ، كلّ ذلك توصل بالحكم العقلي للاهتداء إلى الحكم الشرعي.
إذا عرفت ذلك ،
فيقع البحث في حجّية العقل في مقامين :
المقام الأوّل :
استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع، فنقول : إذا استقل
العقل بالحكم على الموضوع عند دراسته بما هو هو من غير التفات إلى ما وراء الموضوع
من المصالح والمفاسد ، فهل يكون ذلك دليلا
[١] في مقابل
الأشاعرة الذين لا يعترفون بهما إلاّ عن طريق الشرع ، فالحسن عندهم ما حسّنه
الشارع وهكذا القبيح.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 147