اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 124
الفصل الثالث
في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ تقييد المطلق يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها
قولين :
الأوّل : انّه
يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد متصلا أم منفصلا ، وهو المشهور قبل سلطان
العلماء.
الثاني : إنّه لا
يستلزم المجازية مطلقا ، وهو خيرة سلطان العلماء.
حجة القول الأوّل
هو أنّ مقوّم الإطلاق هو الشيوع والسريان ، وقد قيل في تعريفه ما دلّ على شائع في
جنسه وبالتقييد يزول الشمول والسريان فينتج المجازية.
وحجّة القول
الثاني : انّ المطلق موضوع للحقيقة المعرّاة من كلّ قيد حتى الشيوع والسريان ،
فالتقييد لا يحدث أيّ تصرف في المطلق.
والحقّ انّ
التقييد لا يوجب مجازية المطلق ، سواء كان المطلق موضوعا للشائع ، أو لنفس الماهية
المعراة عن كلّ قيد كما مرّ من أنّ تخصيص العام بالتخصيص المتصل والمنفصل، لا
يستلزم مجازيته.
لأنّ كل لفظ
مستعمل في معناه ، فلو قلنا بأنّ المطلق موضوع للشائع في جنسه ، فهو مستعمل في
معناه ، وتقييده بقيد لا يوجب استعماله في غير ما وضع له ، لما عرفت من تعدّد
الدالّ والمدلول ، فلاحظ.
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 124